بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5718)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
هل عدم توثيق عقد الزواج عند المحاكم والجهات المختصة يؤثِّر في صحّته؟ علمًا أن العقد مستوفٍ للشروط والأركان، حيث تمّ بين الزوج وأَبِي الزوجة، وسُمِّي فيه الصداق، وحضر فيه الشهود.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فعقدُ الزواج إذا كانَ مكتملَ الشروطِ والأركان، بشهودٍ ووليٍّ وصداقٍ، غير أنه ليس مسجلًا في سجلِّ الدولة؛ فهو عقدُ زواجٍ شرعيّ صحيح، تَثبتُ به العصمةُ؛ وذلك لكونه مشتملًا على جَميعِ الأركانِ والشروطِ، المطلوبِ توافرُها في عقدِ الزّواج الصحيح، ويترتَّبُ عليه ما يترتَّب على عقد الزواج الصحيح؛ من التوارثِ وحرمةِ المُصاهرة، ويثبتُ به النسبُ والمهر.
وأمّا عدمُ تسجيل العقد رسميًّا لدى الجهات المختصّة والمحاكم الشرعية، فذلك لا يؤثّر في صحته، ولا يؤدّي إلى بطلانه، ولكن توثيقه بالطرقِ المحدَّدةِ مِن قبلِ جهاتِ الاختصاص في الدولة واجبٌ شرعيٌّ، لا يجوز الإخلالُ به؛ لما يترتَّب على فَقْده من تضييعِ الحقوقِ الناشئةِ عنِ الزواج، التي منها حفظُ مهرِ المرأةِ، وإثباتُ نسبِ الأولادِ، وغيرُ ذلك، ولما قد ينشأُ عنه عند الخصوماتِ من ضَياع الحُقوق، أو نسيانِ تفاصيلِ العقد مِن قبل الشُّهود، قال ابنُ جزي رحمه الله: “الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ، وَلَيْسَ شَرْطاً وَإِنَّمَا يُكْتَبُ هُوَ وَسَائِرُ الْوَثَائِقِ تَوْثِيقاً لِلْحُقُوقِ وَرَفْعاً لِلنِّزَاعِ” [القوانين الفقهية:131]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24// محرم// 1446هـ
30//07//2024م