طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالقرضالمعاملاتالنكاح

كيفية سداد مؤخر الصداق بعد وفاة الزوج

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5722)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أنا (هـ) وكيل السيدة (س)، زوجة المرحوم بإذن الله (ح)، لها صداق على زوجها مقداره (200 جرام) من الذهب، لم يسدِّد منه إلى وفاته سوى (13 جرامًا)، فهل يحق لها المطالبة بالباقي؟ وهل لها حقّ في الميراث؟ علما أنه ليس للمتوفى من هذه الزوجة ولد، وإنما له من زوجته الأولى، التي توفيت قبله.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الواجب على ورثة الميت حصرُ تركته أولًا، وتسديدُ ديونه قبل قسمة التركة، والتي منها صداقُ زوجته، فهو دَيْنٌ على الزوج، لا تبرأ ذمته إلَّا بسداده، أو بعفو الزوجة وتنازلها عنه، ومتى توفي الزوج ولم تتنازلْ؛ كان لها الحق في المطالبةِ به بعد وفاته، قال الله تعالى بعد بيان أنصبة المواريث: (‌مِنۢ ‌بَعۡدِ ‌وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَا أَوۡ دَيۡنٍ) [النساء: 11]، أيْ: أنّ التركة تقسم على الورثة بعد إخراج الوصايا والديون التي على الميت، ومنها الصداق.

عليه؛ فللزوجة المطالبة بصداقها، فيسدَّدُ هو وسائر الديون من مال الزوج الذي تركه قبل قسمة الميراث، ثمّ يكون الباقي من ماله بعد ذلك ميراثًا، يقتسمه جميع الورثة، على حسب الفريضة الشرعية، ومنهم الزوجة، ويكون حظها من الميراث الثُّمُن؛ لوجود الفرع الوارث وهو الابن من الزوجة الأولى، قال تعالى: (فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُم مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖ) [النساء: 12].

مع التنبيه إلى أنَّ المرأة إذا أخذت المقدار المحدد لها جراماتٍ من الذهب؛ فمتى تم الاتفاق على قبضه فهو سائغ، أما إذا أرادت أخذ قيمة الذهب نقودا، وليس عينَ جرامات الذهب، فالواجب أمران:

1- أن يتمّ تحديد القيمة بموافقة الطرفين؛ الزوجة وأهل زوجها، ولا يجوز تحديدُها من أحدهما بدون رضا الآخر؛ لأنه عقد مصارفة، والعقود شرطُها التراضي بالإجماع، وأيّ قيمةٍ اتفقوا عليها، قليلة أو كثيرة؛ تمضي ولا إشكال في ذلك.

2- أن يتمّ دفع القيمة التي اتفقا عليها في مجلس الاتفاق دون تأخير؛ بحيث يتم الدفع في وقت الاتفاق، لأنّ أخذ النقود عن الذهب من الصرف، الذي يجب فيه التقابض في المجلس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ…) إلى أن قال: (فَإِذَا اخْتَلَفَتِ هَذِهِ الأَصْنَافُ؛ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) [مسلم: 1587]، وقد نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25//محرم//1446هـ

31//07//2024م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق