طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

هل يرث أبناء الابن مع أعمامهم؟

فريضة شرعية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5724)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي الحاج (ج)، وترك ثلاثة أبناء (ط)، و(ن)، و(ف)، وله ابنٌ توفي قبله، اسمه (هـ)، وله أبناء، فنرجو منكم بيان الفريضة الشرعية والمستحقين للميراث.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ من شروط الميراث تحقّقَ حياة الوارث بعد موت المُوَرِّث، قال التّاودِي رحمه الله: “وَمِنْ شَرْطِ الْإِرْثِ تَحَقُّقُ حَيَاةِ الْوَارِثِ عِنْدَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ” [شرح التحفة: 2/93].

وعليه؛ فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر؛ فقد انتهت هذه الفريضة إلى ثلاثة أسهم، فيصح لكلِّ ابنٍ من الأبناء الثلاثة ثُلُثُ التركة تعصيبًا، بعد إخراج ما يجب على أبيهم من الديون، والوصايا؛ لقوله تعالى في آية المواريث: (مِنۢ ‌بَعۡدِ ‌وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَا أَوۡ دَيۡنٍ) [النساء: 11].

ولا ميراثَ لأبناء الابن مع أعمامهم؛ لأن أباهم توفي قبل أبيه، وهم محجوبون بأعمامهم، ويندب للأعمام إعطاء أبناء الابن، المتوفَّى قبل أبيه، شيئًا من ميراث أبيهم؛ لقوله تعالى: (‌وَإِذَا ‌حَضَرَ ‌ٱلۡقِسۡمَةَ أُوْلُواْ ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينُ فَٱرۡزُقُوهُم مِّنۡهُ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا) [النساء: 8]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

عبد العالي بن امحمد الجمل

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

01//صفر//1446هـ

05//08//2024م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق