بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5726)
السادة/ شركة ج للشحن البري والجوي.
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيّة طيّبة، وبعد:
فبالنـظر إلى مراسلتكم المتضمنة طلبًا بمراجعة سياسات وشروط خدمة الشركة؛ لمعرفة موافقتها للشرع الإسلامي من عدمها، حيث إنه تواجهكم من حين لآخر بعض الخلافات مع بعض العملاء في نقاط محددة، تُطالبون فيها بالتعويض.
فإن الجواب عليها كما يلي:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فهاتان ملاحظتان حول ما ورد في شروط خدمة شركتكم:
- تُعدَّلُ النقطة (5)، بحيث تضمن الشركة قيمة الشحنات التي تلِفتْ بتفريطٍ في التخزين ونحوه مطلقًا أيّاً كانت قيمتها، لا أن يكون الضمانُ مقيّدًا بقيمة لا تتجاوز ألف دولارٍ، وكذلك الأمر في النقطة (22)، فالشركةُ تضمنُ للشركاتِ الوسيطةِ ما تلِفَ من شحناتٍ بسبب سوء التخزين أو نحو ذلك، دون تقييد بحد أقصى للقيمة.
- جاء في النقطة (25): (أن الشركةَ غير مسئولة عن تأخر العميل في استلام الشحنة بعد شهرٍ من وصولها)، للتصحيح يضاف ما يأتي: لكن ليس للشركة أن تمتلكَ الشحنة بعد ذلك، وإنما يجوز لها أن تحتفظَ بها للعميل إلى أن يأتي، وأن تأخذ منه أجرةً (أرضية) نظير شغلهم للمكان، كما في النقطة (26)، أو أن تبيع الشحنة بعد مرور شهرٍ من الوصول، وتحتفظَ بالثمن باسم صاحبها، فإن يئستْ منه تصدَّقَتْ به عليه، انتهى التصحيح.
وأما دفع أحدٍ مالًا للشركة بالدينار أو بالدولار، لتشتري له به الشركة سلعة بعملة أخرى من الصين أو غيرها؛ فهو جائزٌ إذا كان عن طريق الوكالة، مع التقيد بالآتي:
1- أن يكون المتعاقد مع المصنِّع أو البائع للسلعة خارج البلاد هو الزبون المشتري، وليس الشركة الشاحنة.
2- أن ينص على أن الشركة وكيل عن المشتري، وأن تبين لها الأجرة التي تأخذها عن هذه الوكالة.
3- أن تكون الوكالة بين المشتري والشركة على أمرين؛ الأول: أن تكون الشركة وكيلا على صرف العملة الليبية، التي يدفعها المشتري إلى العملة التي يتمّ بها الدفع، الأمر الثاني: أن تدفع الشركة للمصنِّع في الخارج من مال الزبون الذي تم تصريفه، لا أن تدفع الشركة من حسابها ثم تسوي المعاملة بينه وبينها بعقد صرف آخر، فهذا لا يصح؛ لأنه صرف مؤخر من الربا.
4- ألا تتحمل الشركة ضمان السلعة إذا حصل لها تلف قبل أن يتسلمها المشتري، إلا بالتفريط أو التعدي.
5- وأن يكون التعاقد بين المشتري المحلّي ومالك السلعة بالخارج صحيحا مشروعا، خاليا من بيع الدّين بالدَّين، بأن يتمّ دفع الثمن عند التعاقد لا مؤجلا، إلا إذا كان عقد استصناع لسلعة تصنَّع خصيصا لمشتريها، وذلك لأن الشركة لا يصحّ أن تكون وسيطة في عقد محرم شرعا.
عليه؛ فإذا اختلّ شرط من هذه الشروط الخمسة فسد التعاقد، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
أحمد بن ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
01//صفر//1446هـ
05//08//2024م