طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوىالنكاح

بقاء الزوجة وحدها في بيت الزوجية زمن عدة الطلاق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5732)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

هل يجوز بقاء الزوجة وحدها في بيت الزوجية زمن العدة بعد طلاقها الثاني، ولا أبناء لها؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فالواجب على الزوجة المدخول بها إذا طلقها زوجها طلاقه الأول أو الثاني أو الثالث، أن تبيت زمن العدة في بيت زوجها، ولا يجوز لها ترك المبيت في بيت الزوج، ولا للزوج أن يخرجها منه، ولها أن تبيت معها أمها أو أختها أو إحدى قراباتها إن لم يكن لها أبناء، وشعرت بالوحشة والمكان غير آمن.

قال التسولي رحمه الله – عند قول ابن عاصم رحمه الله:

إسْكَانُ مَدْخُولٍ بِهَا إِلَى انْقِضَا *** عِدَّتِهَا مِنَ الطَّلاقِ مُقْتَضَا-

قال: “لقَوْله تَعَالَى: (‌لَا ‌تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ) الْآيَة [الطَّلَاق: 41]؛ لِأَن السُّكْنَى حَقّ للهِ، فَلَيْسَ لَهُ وَلَا لَهَا إِسْقَاطهَا، .. وَقَد تَسَاهَلَت النَّاسُ الْيَوْمَ فَصَارَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا طَلقَهَا زَوجُهَا أَو مَاتَ عَنْهَا تَذْهَبُ لأَهْلهَا، وَلَا يُجبِرُهَا الْحَاكِمُ عَلَى الْبَقَاءِ فِي بَيتهَا إِلَى انْقِضَاء عِدّتِهَا، وَإِذَا قَضَى عَلَيْهَا بالْمُقَام فِي بَيتهَا لاِنقِضَاءِ عِدّتهَا، فَأَرَادَتْ أَن تَسْكنَ مَعَهَا أمّهَا أَو قَرِيبَة لَهَا، فَلَهَا ذَلِكَ، وَلَا تُتْرك وَحدَهَا، وَلَا مَقَالَ لزَوجِهَا كَمَا فِي ابْنِ سَلمُونَ وَغَيرِهِ” [البهجة شرح التحفة: 1/620].

ولا يجوز للزوج المطلق أن يقيم معها في البيت ويخالطها؛ لأنه صار أجنبيا عنها بالطلاق، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

02//صفر//1446هـ

06//08//2024م 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق