بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5733)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
فسخ أخي خطوبته، وفي فترة الخطوبة -حسب المتعارف عليه- كان قد أهدى لمخطوبته مصوغات ذهبية (دبلة عادية، دبلة سوليتير، تعليقة)، فهل يحق لأخي استرجاع هذه الهدايا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن ما يُدفع للمرأة عند الخِطبة قبل العقد، إن وقع التصريح بأنه جزءٌ من المهر، وليس من الهدايا، أو تعارف الناس بأنه من المهر؛ فيجب رده؛ لأنّ المرأة ليس لها شيءٌ من المهر قبل العقد عليها، قال التسولي رحمه الله – عن الهدية التي يقدمها الزوج للمخطوبة قبل عقد النكاح إن جرى بها عرف، فهي كالصداق؛ فللزوج استرداده إن تم الفسخ؛ لأن العرف كالشرط-:
“وكُلُّ مَا يُرْسِلُهُ الزَّوْجُ إلى … زَوْجَتِهِ مِنَ الثِّيابِ والْحُلَى
فإنْ يَكُنْ هَـــــدِيَّةً سَمَّاهَا … فَلَا يَسوغُ أَخْـــــذُهُ إِيَّاهَـا
قال: وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْهَدِيَّةِ الْمُتَطَوَّعِ بِهَا وَلَمْ تُشْتَرَطْ وَلَا جَرَى عُرْفٌ بِهَا، وَأَمَّا إِنْ اشْتُرِطَتْ فِي الْعَقْدِ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ جَرَى بِهَا عُرْفٌ فَهْيَ كَالصَّدَاقِ… لِأَنَّ الْعُرْفَ كَالشَّرْطِ” [شرح تحفة الحكام: 1/465].
وأمَّا ما يعطى هدية، وليس من المهر؛ فلا يردُّ إذَا كان الفسخ من جهته هو، وإن كان الفسخ من جهة المرأة؛ لأن الزوج لن يتحصل على شيء، وهي التي امتنعت، قال الصاوي رحمه الله: “… إنْ كَانَ الرُّجُوعُ مِنْ جِهَتِهَا فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ فِي نَظِيرِ شَيْءٍ لَمْ يَتِمَّ…” [حاشية الصاوي على الشرح الصغير: 2/348]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد العالي بن امحمد الجمل
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
02//صفر//1446هـ
06//08//2024م