طلب فتوى
Uncategorizedالتبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالوقف

ما حكم الوصية بالتحبيس على أبناء الأبناء

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2957)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تنص وصية (ع)، على أنه أشهد طائعًا؛ بأنه قد أوصى بثلث مخلفاتِه من العقارات، بما اشتملت عليه، والأراضي الزراعية الكائنة بالجفارة بتراب إسماعيلية، لابني ابنيه (س)، و(م)، وهما: (د) بن (س)، و(ل) بن (م)، ومن سيوجد للذكور منهم دون الإناث، وثم إلى أولاد أولادهم، ثم إلى أولاد أولادهم، ثم هكذا إلى آخر العقب، وامتدت فرعهم في الإسلام بالذكور منهم في كل فرع، دون الإناث، فإن انقرضوا عن آخرهم رجع وقفًا لمدرسة الشيخ عبد السلام الأسمر، وتوفي رحمه الله، وترك ابنين وبنتا، فهل يُعمل بهذه الوصية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالوصية تنص على أن الميت قد حبس ثلث مخلفاته على أبناء أبنائه، دون بناتهم، وما دام الاستثناء قد حصل من المحبس في الطبقة الثانية من أبناء الأبناء، فالتحبيس صحيح، نافذ شرعًا، قال الخرشي عند قول الشيخ خليل: “وعلى بنيه دون بناته”: “وكلام المؤلف في بنيه وبناته لصلبه، فيصح وقفه على بني بنيه دون بنات بنيه” [شرح الخرشي:82/7]، وقال الدردير رحمه الله: “وأما على بني بنيه فيصح كبناته دون بنيه” [الشرح الكبير:79/4]، قال الصاوي رحمه الله: “وأمّا بنو بنيه دون بنات بنيه فيصح وقفه اتفاقا” [حاشية الصاوي:118/4]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16/شعبان/1437هـ

23/مايو/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق