طلب فتوى
البيعالغصب والتعديالفتاوىالمعاملات

استرجاع أملاك مغصوبة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2959)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

اغتُصبتْ أرضٌ سنة 1982م بمنطقة (العجيلات)، مِن قبل الدولة، بحجةِ الانتفاعِ بها للمنفعة العامة، ثم ملّكتها الدولة لآخرين، وبُنيَ على جزءٍ منها محلات ومصحّات، وتُرك باقيها، وهو 200 متر، ولم أُعوّض أنا ولا غيري عنها، ولم أتكلمْ؛ لأنّي قد عُذِّبتُ وسُجِنت، فهل أنا أحقُّ بعينِ مالي، ما دامَ موجودًا، ولم يُغيَّر؟ وما حكم من يناصرُ المغتصب والظالمَ على ظلمه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن ما قامت به الدولة، من الاستيلاء على أموال الشخص المذكور، يُعدّ من الغصبِ المحرم، وأخذِ أموالِ الناسِ بغير حقّ، ولا يجوزُ شراءُ سلعةٍ مغصوبة؛ فمَن اشتراها وهو يعلم أنها مغصوبةٌ؛ فهو والغاصبُ في الظلمِ سواء، وشراؤُه عدمٌ، فلا يفيدُ ملكًا، وإن كان غيرَ عالم فليس متعدٍّيا، لكنه بعد علمه يجب عليه أن يسويَ أمره، مع المالك الأصليّ للعقار، إمّا بالشراءِ، أو الإجارة، أو ردِّ المغتصبِ إلى صاحبه، ويرجع بالثمن الذي بذل قيمته على من باعه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من وجد عين ماله فهو أحق به” [أبوداود:3531]، وما رُوي عن معاوية رضي الله عنه أنه أرسل إلى مروان: “أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث ما وجدها” [السنن الكبرى للنسائي: 6232]، ويجب الرجوع في استرداد الحقوق إلى القنوات المعروفة، وما تقرره المحاكم والهيئات المخولة بذلك، وعلى من يعين الظلمة والمغتصبين أن يتقي الله تعالى فإنه على خطر عظيم؛ قال الله تبارك وتعالى، وهو يحذر من الركون إلى الظلمة: )وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ( [هود:113]، والركون يعني: المجاملة والمداهنة؛ فكيف بمن يعينهم ويدافع عنهم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16/شعبان/1437هـ

23/مايو/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق