بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5758)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أنا مواطنٌ ليبي متزوجٌ بامرأتين، قلت لزوجتي الثانية عبر الهاتف، وأنا في كامل وعيي وإرادتي: “أنت طالق طالق طالق”، وفي نيتي أن أطلّق طلاقا ثلاثا لا رجعة فيه، وكان ذلك شهر 10 من سنة 2023، ثم ذهبت لدار الإفتاء، فأفتاني أحد المشايخ بأنه لزمني الثلاث، وكانت زوجتي معي، وأخبرت الشيخ أنني مسحور، فأحالنا لأهل الاختصاص من الرقاة للتوثّق من ذلك، فذهبت لراقٍ فأخبرني أن بي سحرًا، ثم أخبرني أن الطلاق المردف يقع واحدةً أصلا، فلا يلزمني الثلاث على كل حال، فأرجعتها بناء على كلامه، وبعد استشارة أحد المحامين، ثم قبل أيام اطلعتُ على فتوى رسمية لدار الإفتاء، بأن هذا الطلاق يقع ثلاثا، فصرت في حيرة من أمري، ماذا أفعل؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الطلاقَ المكررَ يقعُ بعددِ ما كررهُ الزوج، وإن لم ينوِ بتكرارهِ شيئا، فأوْلى إن نوى التأسيس كما ورد في السؤال، قال الخرشي رحمه الله: “إذَا كَرَّرَ الطَّلَاقَ بِلَا عَطْفٍ بِأَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ:… أَنْتِ طَالِقٌ، طَالِقٌ، طَالِقٌ مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ الْمُبْتَدَإِ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ… وَمَحَلُّ اللُّزُومِ إنْ لَمْ يَنْوِ التَّأْكِيدَ” [شرح الخرشي:4/50].
وليس للسحر في هذه الحالة تأثير في الحكم، ما دام الزوج قد أوقع الطلاق حالة كونه عاقلا واعيا، قاصدا له مختارا، غيرَ مكره.
عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فالمرأة قد بانت من السائل بينونةً كبرى، بتكراره لفظ الطلاق ثلاثَ مراتٍ ناويا إيقاع الثلاث، ولا تحلّ له حتى تنكحَ زوجًا غيرهُ نكاحَ رغبةٍ، ثم يطلِّقها أو يموت عنها، ويجب الآن التفريق بينهما، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28/صفر/1446هـ
2024/9/01م