طلب فتوى
الأذكار والأدعيةالعقيدةالفتاوىالقرآن الكريم وعلومه

حكم حرق أوراق المصاحف البائدة والأوراق المكتوب فيها آيات قرآنية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5774)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أعمل في جمع أوراق المصاحف البائدة، من ورشِ الصيانة الخاصةِ بالمصاحف وتجليدِها، وأقوم بإتلافها وذلك عن طريق حرقها، فهل هذا جائز؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالمصاحفُ التي أوراقها مهترية، وكذلك البائدة، والكتبُ المحتويةُ على آيات قرآنيةٍ وأحاديثَ نبويةٍ، يجبُ احترامها، وإذا استُغنيَ عنها فوسيلةُ التخلص منها هي محوُها أو إحراقها؛ فإنه بعد أن كُتِب المصحف في عهد الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه واعْتُمِد ووُزِّع على الأمصار، أمر بسائر المصاحف الأخرى أنْ تُحرق؛ كما ورد في صحيح البخاري [4702]، وقال الدردير رحمه الله: “وَحَرْقُ مَا ذُكِرَ [من قرآن وحديث ونحوهما]… إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ صِيَانَتِهِ فَلَا ضَرَرَ، بَلْ رُبَّمَا وَجَبَ” [الشرح الكبير: 301/4]، فالحرق إن كان صيانةً للقرآن فجائز؛ لأن صور الحروف قد ذهبتْ، ويُلحق به كلّ طريقةٍ تُذهِب صورَ الحروفِ، مِثل استخدام آلةِ الفرمِ، إنْ كانَ التقطيعُ دَقيقًا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15//ربيع الأول//1446هـ

18//09//2024م 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق