بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5781)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
نحن موزعون لشركة تركية للعطور، تدعى (مارثن لايون)، اشترينا مجموعة من المنتجات العطرية للشركة، وبعد وصول المنتجات وجدنا على غلاف نوعين من العطور صورًا لم نفهم معناها، فما حكم بيعنا لهذين المنتجين؟ وقد أرفقنا صورتيهما مع السؤال.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيكره طباعة صور ذوات الأرواح على ما لا يمتهن كالورق، قال عليش رحمه الله: “وَغَيْرُ ذِي الظِّلِّ يُكْرَهُ إنْ كَانَ فِي غَيْرِ مُمْتَهَنٍ كَحَائِطٍ وَوَرَقٍ، فَإِنْ كَانَ فِي مُمْتَهَنٍ كَحَصِيرٍ وَبِسَاطٍ فَخِلَافُ الْأَوْلَى” [منح الجليل شرح مختصر خليل: 3/ 530]، ولما كانت الصور المرفقة مع السؤال هي صورا لآلهة يونانية، فإنه لا يحل تداولها؛ لما في ذلك من تقديس وتعظيم هذا الشعار الشِّركي ممّن وضعه، وتداولُه يعين على انتشاره، ومقاطعتُه تُعِينُ على التخلص منه.
فالواجب على التاجر التوقف عن توريد هذين النوعين المغلفين بالصور الممنوعة، إلى أن يتم تغيير صورة الغلاف.
والبضاعة التي تم شراؤها بالفعل، يمكن للتاجر أن يلصق عليها شيئا يطمس معالم الصور، وله أن يسوّقها حينئذ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد الدائم بن سليم الشوماني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19//ربيع الأول//1446هـ
22//09//2024م