بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5790)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
بسببِ نقص السيولةِ في المصارفِ، أقومُ بإعطاء الناس المالَ نقدًا، على أن يعطونِي مقابلهُ صكًّا مصدقًا، ولكن تكرر هذا يسببُ لي ضررًا؛ وذلك لأن المصرف يخصم مني عمولة على الإيداع، فهل يجوز لي أن أحمّل هذه العمولة على طالب المال نقدًا، بحيث يعطيني -مثلا- ألف دينار صكًّا مصدقًا، وأعطيه أنا 990 دينارًا نقدًا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ استبدال النقد بالنقد يعد مصارفةً، يشترط فيها المناجزة والمماثلة، إن اتحد الجنسان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ) إلى أن قال: (مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ) [مسلم:1584].
ومبادلة المال بصك مصدق أو عن طريق التحويل بمال نقدًا جائزٌ، بشرطِ أن يكونَ المالانِ متساويينِ وفي مجلسٍ واحدٍ، وما يأخذه المصرفُ مقابل الإيداع هو عمولةٌ، يأخذها مقابل الخدمة.
فتحمّل هذه العمولة على طالب المال نقدًا؛ لأن دافع النقد صاحب معروف وصاحب المعروف لا يغرم، فمن أراد أن يأخذ المال نقدًا مقابل صك مصدق أو عن طريق التحويل، فعليه أن يضمن مع ما سيأخذه نقدًا العمولةَ التي يخصمها المصرف، فإذا كان الصك بألف والعمولة التي سيأخذها المصرف عشرون دينارًا، فيجب أن يكون الصك بألف وعشرين دينارًا، ولو كان الصك مقابل ألف نقدا؛ لأن العشرين الزائدة ليست لصالح دافع النقد، وإنما هي عمولة يأخذها طرف ثالث، لا تتم المعاملة إلا من خلاله، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20//ربيع الأول//1446هـ
23//09//2024م