بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
رقم الفتوى (5794)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
وقع خلاف بيني وبين زوجتي، وطلقتها بلفظ: (أنت طالق)، وكانت الطلقة الثانية، وعند تدخل الأهل للصلح كانت قد خرجت من العدة، واشترطت لإرجاعها بعقد جديد أن أكمل الشقة، وبقيت ببيت أهلها ولم يتم العقد، وبعد هذا بسنوات تخاصمنا وهي ليست في عصمتي، وتلفظت بالطلاق للمرة الثالثة، فهل تلزمني هذه الطلقة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه إذا طلّقت المرأة طلقة رجعية، كما هو الحال في السؤال، وخرجت من العدّة ولم يرجعها الزوج، فقد بانت منه بينونة صغرى، ولا تحلّ له إلا بعقد جديد وصداق وشاهدين، قال القرطبي رحمه الله: “فَإِنْ لَمْ يُراجِعْهَا المطلِّقُ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَتَصِيرُ أَجْنَبِيَّةً مِنْهُ، لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِخطْبَةٍ وَنِكَاحٍ مُسْتَأْنَفٍ” [الجامع لأحكام القرآن: 5/448].
عليه؛ فإن كان الواقع ما ذكر، فإنّ الطلاق الثالث لم يقع؛ لبينونتها من زوجها بينونةً صغرى بخروجها مِن عدة الطلاق الثاني، فطلاقه لا محل له، واقع على امرأة أجنبية، لا يلزمه، مع العلم أنّه لم يبقَ للزوج -إن عقد عليها- في العصمة الجديدة إلا طلقةٌ واحدة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26//ربيع الأول//1446هـ
29//9//2024م