حكم المشاركة في مشروع بناء صالة للمناسبات الاجتماعية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5795)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما حكم المشاركة في مشروع بناء صالة للمناسبات الاجتماعية؟ وما ضوابطها الشرعية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيجوز المشاركة في بناء صالة للمناسبات الاجتماعية، إذا التزم فيها بالضوابط الشرعية، فيشترط لإقامتها منعُ حصول الاختلاط بين الجنسين، ومنع الآلاتِ الموسيقيةِ المحرمة، والغناءِ الفاحشِ، سواء بحضور فرقة أو مكبرات صوت، وكذا التصويرِ بجميع وسائله؛ خاصة التصوير بالهواتف المحمولةِ، والنساء متزينات كاشفات عن المفاتن والعورات؛ لأنّه عرضةٌ لأن ينشرَ ويتداولَ، ويؤدي إلى خرابِ البيوت، ويجب مراعاةُ الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالمدعوّات من حيث اللباس، فلا يحلّ للمرأة أن يكون شيء من فخذها ظاهرًا، ولو بين النساء، وكذلك التقيدُ بالآداب الإسلامية العامة، ويمكن إجمال الشروط والضوابط؛ باجتناب جميع ما يؤدِّي إلى المحرمات والمخالفات.
وبالجملة فإنه يصعب تطبيقُ ما ذكر من المتطلبات الشرعيّة في هذه الأماكن، ولذلك على من يريد البراءة لدينه أن يبتعد عن استثمار ماله في مثل هذه المشاريع وليبحث عن مشاريع يمكن ضبطها والتقيد فيها بأحكام الشرع. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26//ربيع الأول//1446هـ
29//09//2024م