طلب فتوى
الحدود و الجناياتالصلحالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصايا

حكم الصلح على دية القتل الخطأ وكيفية قسمتها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى ( 5799)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

تعرض ابني لحادث سير توفي إثره، وقد تم الاتفاق مع أهل الجاني على دفع مبلغٍ قدرُه 300 ألف دينار، وقد استلمت هذا المال، فما حكمه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن المال المدفوع إلى أهل الميت يُعَدَّ دية، والدية حكمها حكم التـــركة، تقسم على جميع ورثة الميت، كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى، ففي الحديث أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه نَشَدَ النَّاسَ بِمِنًى: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ فِي الدِّيَةِ أَنْ يُخْبِرَنِي بِهِ، فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ رضي الله عنه فَقَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ‌أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ: (أَنْ وَرِّثِ امْرَأَتَهُ مِنْ دِيَتِهِ) [الموطأ: 672]، قال مالك رحمه الله: “إِذَا قَبِلَ وُلَاةُ الدَّمِ الدِّيَةَ، فَهِيَ مَوْرُوثَةٌ عَلَى كِتَابِ اللهِ عز وجل، ‌يَرِثُهَا ‌بَنَاتُ الْمَيِّتِ وَأَخَوَاتُهُ” [الموطأ: 2/266]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28//ربيع الأول//1446هـ

01//10//2024م 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق