حكم تناول الطعام الذي به نسبة من مادة مخدرة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5804)
السيد/ المدير التنفيذي لشركة س ع لاستيراد المواد الغذائية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة للسؤال عن حكم استيراد منتج (البريوش متعدد الحبوب)، الذي تدخل في تركيبته (حبوب الخشخاش) بنسبة أقل من (1%)، كما هو مبيَّن في مستند المواصفات المرفق.
فالجواب كالتالي:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فالأصلُ جواز بيع وشراء كلّ ما لم يَرِدِ النهيُ عنه، إلّا ما ثبتَ ضررُه، أو أدّى بيعه إلى حصول مفسدة، كتغييب العقل، فإن ثبتَ ذلك حَرُمَ بيعه وشراؤه وتناوله.
وقد نصّ الفقهاء على جواز تناول اليسير مِن غير المسكر من الخمر، ما لم يصلْ إلى حدّ التأثيرِ في العقلِ والحواس، فيحرم حينئذٍ تناولُ الكثير، الذي يصل إلى التأثير في العقل، قال القرافي رحمه الله: “وَيَجُوزُ تَنَاوُلُ الْيَسِيرِ مِنْهَا، فَمَنْ تَنَاوَلَ حَبَّةً مِنْ الْأَفْيُونِ أَوْ الْبَنْجِ أَوْ السَّيْكَرَانِ جَازَ، مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ قَدْرًا يَصِلُ إلَى التَّأْثِيرِ فِي الْعَقْلِ أَوْ الْحَوَاسِّ” [الفروق: 2/355]، وقال: “وَيَحْرُمُ تَنَاوُلُ الْكَثِيرِ الَّذِي يَصِلُ إلَى التَّأْثِيرِ فِي الْعَقْلِ أَوْ الْحَوَاسِّ” [2/258]، وقال النفراوي رحمه الله: “وَأَمَّا غَيْرُ الْمُسْكِرِ [كَالْمُرَقِّدِ وَالْمُفْسِدِ] فَلَا يَحْرُمُ مِنْهُ إلَّا مَا غَيَّبَ الْعَقْلَ” [الفواكه الدواني: 2/288].
وعليه؛ فإن كانت الكميةُ الداخلةُ في صنع المنتج المسؤول عنه (البريوش)، أقلَّ من النسبةِ التي يحصلُ بها التخديرُ؛ جازَ استيراده، وإن بلغتِ النسبةَ التي تغيّب العقل أو قاربتها؛ حرُمَ استيراده وإدخاله إلى الأسواق وبيعه، ويُرجَع في معرفة ما إذا كانت النسبةُ غيرَ مغيّبةٍ للعقل بها أو غير ذلك إلى أهل الاختصاص، كالمركز الوطني للمواصفاتِ والمعايير القياسية، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
03//ربيع الآخر//1446هـ
06//10//2024م