طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

الوصية بإطعام الطعام فيما يسمى بـ(التاليف)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5808)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

جاء في وثيقة: “أن الحاج (ع س ن) أوصى بثلث جميع مخلفاته من حيوان وحبوب، قمح، وشعير، وأثاث، وأرض، وأجنة، وغير ذلك… ما له بال ويُطلَقُ عليه اسم مال… صدقةً جاريةً يُجْعَلُ له من ذلك تواليف، وختمات قرآن، في كل عام على الدوام، كحكم وصايا المسلمين تُنَفَّذُ بعد موته…”، ثم جاء فيها ذكر الشهود وتاريخ التوثيق، فما حكم تنفيذ هذه الوصية؟

فالجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ اللهَ تعالى قد جعل للمسلم الحقّ في الوصية بثلثِ ماله، إذا لم يكن لوارث؛ ففي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ، عِنْدَ وَفَاتِكُمْ، بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ، زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ) [ابن ماجه: 2709]، وإقامةُ (التاليف) بالمصطلح المتعارف عليه في وقته، يعتبرُ مِن أبوابِ الخير، ويقصد به إطعام الطعام، والوصيةُ به صحيحة؛ غير أنه لا يجوز دفع الأجرة على قراءة القرآن؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقْرَءُواْ الْقُرْآنَ، وَلاَ تَغْلُوا فِيهِ، وَلاَ تَجْفُوا عَنْهُ، وَلاَ تَأْكُلُوا بِهِ، وَلاَ تَسْتَكْثِرُوا بِهِ) [أحمد: 15529].

وعليه؛ فإنَّ على المتولي للوصيةِ صرفَ الريع المكتسب من الثلث المذكور فيها نقدًا، على الفقراء والمساكينِ والمحتاجين مِن طلبة العلم؛ لأنّ هذا في معنى ما أوصى به المتصدقُ، وهو إطعام الطعام فيما يسمى بـ(التاليف) سابقًا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

أحمد بن ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

04//ربيع الآخر//1446هـ

07//10//2024م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق