الوصية بالمندوب واجبة التنفيذ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5809)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أوصى والدي المتوفى ببيع ألف متر من مزرعته، التي مساحتها عشرة هكتارات، لاستكمال بناء المسجد الذي كان قد شرع في بنائه، فما حكم هذه الوصية؟
فالجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الله تعالى قد جعل للمسلم الحقّ في الوصية بثلث ماله، إذا لم يكن لوارث؛ فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ، عِنْدَ وَفَاتِكُمْ، بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ، زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ) [ابن ماجه: 2709]، ولا يجوز له الوصية بأكثر من الثّلث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد أراد أن يوصي بماله كله: (الثُّلُثُ، وَالثّلُثُ كَثِيرٌ) [البخاري: 2742].
والأصل في الوصايا أن تُنَفَّذَ على وجهها مطلقًا، وبناءُ المساجد مندوبٌ إليه، والوصية بالمندوب واجبة التنفيذ، قال الدسوقي رحمه الله: “وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ بِالْمَنْدُوبِ فَتُنَفَّذُ وُجُوبًا” [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 4/427].
وعليه؛ فيلزم الورثة تنفيذ وصية والدهم، ببيع جزء الأرض المذكور، وإنفاقه في استكمال بناء المسجد، كما أوصاهم والدهم؛ لأنها وصية لغير وارثٍ فيما دون الثلث، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
أحمد بن ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
04//ربيع الآخر//1446هـ
07//10//2024م