طلب فتوى
Uncategorizedالأسئلة الشائعةالإجارةالفتاوىالمعاملات

حكم غرامة التأخير في العقود

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5821)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

تم إبرام العقد -المرفق لديكم- بين الطرف الأول: ك ل ع، والطرف الثاني: ش ل ض للتأمين الطبي، وأهم مواده المتفق عليها:

  • أن التعامل بين الطرفين قائم على تأسيس صندوق، يشترك فيه من شاء مِن الموظفين باختياره، على أن يُقتَطَع منه شهريا مبلغ (10) دنانير، عن كلِّ فرد من أفراد أسرته.
  • تساهم ك ل ع بدعم هذا الصندوق من ميزانيتها الخاصة، وقد تم في العقد الاتفاق بين الطرفين على قيمة الرصيد التي سيُشحَنُ بها الصندوق، على أن يتم تقسيط هذه القيمة على ثلاثِ مراحل.
  • تقوم ش ل ض بالإشراف على الصندوق، وإدارة أعماله، والربط بين موظفي الأكاديمية والمصحات المعتمدة لدى الشركة، وتسهيل عمليات العلاج، والتحقق الدوري من جودة الخدمات الطبية المقدمة من هذه المصحات.
  • تتقاضى ش ل ض ما نسبته 08% من صافي المطالبات المالية لعمليات العلاج التي تتمّ في مصحاتها المعتمدة، وما نسبته 5 % من عمليات العلاج التي تتم في غير مصحاتها إذا أحضر المستفيد تقارير علاجه وإيصالاته النقدية.
  • في حالة عدم التزام ك ل ع بسداد قيمة المستحقات المالية لش ل ض في الوقت المحدد؛ فإنه يحق للشركة المطالبة بنسبة إضافية قدرها 2% عن فترة التأخير.

فنرجو منكم بيان الحكم الشرعي لهذا العقد.

فالجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز الدخول في هذ العقد، ولا الاستمرار فيه؛ لما اشتمل عليه من غرامة التأخير المشترطة بين المتعاقدَيْن، وغرامةُ التأخير هذه من الربا؛ لأنَّ ما ترتب على الطرف الأول من المستحقات المالية دَيْنٌ ثابتٌ في ذمته، وزيادةُ الدَّيْنِ في مقابل التأخير يُعَدُّ ربا بلا خلاف، وهو من ربا الجاهلية، والله تعالى يقول: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ‌وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ * فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ) [البقرة: 278-279].

وعليه؛ فإنَّ العقد المذكور باطل، ويحرم استمرار التعامل به؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: (‌وَتَعَاوَنُواْ ‌عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ) [المائدة: 2]، وقد صح عن رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ‌أنه (لَعَنَ آكِلَ ‌الرِّبَا ‌وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) [مسلم: 1598]، ويجوز تجديد عقد آخر بإلغاء غرامة التأخير المشترطة، مع بقاء الشروط الأخرى المذكورة، وما تمَّ أَخْذُهُ من غراماتٍ مقابل التأخير السابق زيادة على المستحقات المالية؛ فهو مالٌ حرام مأخوذ بالباطل، يجب رده لأصحابه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

أحمد بن ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11//ربيع الآخر//1446هـ

14//10//2024م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق