طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالوقف

وصية صحيحة بإطعام الطعام فيما يسمى بالتاليف

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5823)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أوصت (س ع ج) – حسب الوثيقة المرفقة – بكامل نائبها الداخل يدها بالإرث الشرعي من أخيها (أ)، وهو قيراط من تجزئة تسعة أقراط في كامل السانية ذات السقي والعمارة وما شملت من نخيل وزيتون ورمان وبنيان الكائن مكانها بالنوفليين، ثم ذكر الموثق حدود الأرض، ثم جاء في الوثيقة: أوصت به تاليف جاري وما يلزمه من لحم وطعام ودهان وغير ذلك لمن يقرأ كلمة التوحيد، وجعلته تحت يد ابنها (هـ)، وتحت من يكون له من الأبناء الذكور بعد وفاته، ثم يكون التاليف لفقراء المسلمين إذا انقطع الذاكرون، فما القدر الذي ترثه (س ع ج) من السانية المذكورة في الوثيقة؟ وكيف تنفذ هذه الوصية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالمعروف أن القيراط يحدد بأنه جزء من أربعة وعشرين جزءًا، أي تحدد قطعة الأرض وتقسم على أربعة وعشرين، الجزء الواحد من الأربعة والعشرين يسمى قيراطًا، فالظاهر أن الموصية أوصت بتحبيس قيراط واحد فقط، وهو ما نابها من ميراث أخيها، الذي ترك تسعة أقراط من كامل السانية.

عليه؛ فالواجب تقسيم السانية على أربعة وعشرين جزءا، والجزءُ الواحد من الأربعة والعشرين هو مقدار القيراط الذي حبسته، وعلى من ذكرتهم صاحبة الوصية – وهم نسل ابنها (هـ) من الذكور – صرفُ ريعِ ما حبَّستهُ نقدًا، على الفقراء والمساكينِ والمحتاجين مِن طلبة العلم؛ لأنّ هذا في معنى ما أوصى به المحبِّسُ، وهو إطعام الطعام فيما يسمى بـ(التاليف)؛ لأنّ ما خرج لله يجوزُ أن يستعانَ ببعضِه في بعض، وعليهم أن يوثقوا الوقف – إن لم يوثق – بمعرفة العدول، مثل محرري العقود وغيرهم، ويشهدوا عليه جماعة من أهل القرية، حتى لا يندرس ويضيع، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

12//ربيع الآخر//1446هـ

15//10//2024م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق