طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالهبة

كيفية تقسيم مكافأة مالية للميت أثناء عمله

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5824)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أنا (م م غ)، أسأل عن كيفية تقسيم مبلغ مالي، تحصلنا عليه سنة 2024م من الدولة، عن أخي الأعزب، الذي قُتِل في حرب مطار طرابلس سنة 2014م، حيث إن أبي مات سنة 2020م، وترك ثلاث زوجات، وأولادًا من كل واحدة منهن، فكيف يُقسَّمُ المبلغ بينهم، وهل يحقُّ لأخي – الذي وكلناه على إتمام إجراءات الحصول على المبلغ – أخذُ جزء منه، عوضًا عن أتعابه؟ علمًا أننا لم نتَّفِقْ معه على ذلك عند التوكيل، وإنما اتفقنا على أن يقتصّ من المبلغ ما دفعه من مالِه الخاصّ عند إتمام الإجراءاتِ فقط.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فما يعطَى للميّت بعد الموتِ لا يعدّ ميراثًا، بل يقسمُ على حسب لوائح وقوانين الجهة المانحة، فيُرجعُ إليها، فإن لم تكن للجهة المانحة لوائح تبيّن الصرفَ، فلا بأس أن يقسم حسب لائحة الضمان الاجتماعي، التي تنصُّ على أن منحة الأعزب إذا مات يعطى منها الخمسان للأم، وثلاثة أخماسها لإخوته، بالتساوي بين الذكور والإناث، ويُشترطُ فيمن يعطى منهم ألا تكون لهم مرتبات من جهة عامة، وأن تكون الأنثى غير متزوجة.

ومن عمل لغيره عملا، ومن شأنه أن يستأجر عليه، كان له الحق في أخذ الأجرة عليه، إن لم يتبرع به، قال القرافي رحمه الله: “قَاعِدَةٌ مَذْهَبِيَّةٌ: مَنْ أَدَّى عَنْ غَيْرِهِ مَالًا شَأْنُهُ أَنْ يُعْطِيَهُ أَوْ عَمِلَ لِغَيْرِهِ عَمَلًا شَأْنُهُ أَنْ يُسْتَأْجَرَ عَلَيْهِ، رَجَعَ بِذَلِكَ الْمَالِ وَبِأُجْرَةِ ذَلِكَ الْعَمَلِ، كَانَ دَفْعُ ذَلِكَ الْمَالِ وَاجِبًا عَلَيْهِ كَالدَّيْنِ، أَوْ غَيْرَ وَاجِبٍ كَخِيَاطَةِ الثَّوْبِ وَحَلْقِ الرَّأْسِ، نَقَلَهَا صَاحِبُ النَّوَادِرِ وَصَاحِبُ الْجَوَاهِر فِي الْإِجَارَة، تَنْزِيلًا لِلِسَانِ الْحَالِ مَنْزِلَةَ لِسَانِ الْمَقَالِ” [الذخيرة: 93/9].

عليه؛ فإن كان الحال ما ذكر، فالمكافأة المصروفة باسم الميت تقسمُ حسبَ لوائح الجهة المانحة، فإن لم تكنْ فعلى حسب لائحة الضمان الاجتماعي، ويستحق الأخ الموكَّل بإتمام الإجراءات أجرة المثل على عمله، وهي تختلف من وقت لآخر، ومن مكان لآخر، ويرجع في تقديرها إلى أهل الخبرة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

12//ربيع الأول//1446هـ

15//10//2024م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق