طلب فتوى
الأسئلة الشائعةالتبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالهبة

حكم البناء في ملك الوالد بإذنه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5829)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أذِنَ لي أبي ببناء طابق ثالث فوق بيت العائلة بمالي الخاص، وشهِدَ كل الورثة على ذلك، فهل سطح ما بنيتُهُ ملكٌ لي أو ميراثٌ؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فما ذكره شراح المختصر مما هو منسوب إلى ابن مُزَيْن، من أن مثل هذا القول من الأب لابنه لا يفيد التمليك [ينظر منح الجليل: 8/182]، أشار إليه بعض الشراح، وقالوا: هو مبني على عرف كان في ذلك الوقت، فإذا تغيَّر العرف تغيَّر الحكم، قال العجماوي رحمه الله: “وَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ مِلْكًا لَهُ لِلْعُرْفِ فِي تَطْمِينِ الْأَبْنَاءِ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ، وَلِذَلِكَ لَوْ قَالَ هَذَا لِأَجْنَبِيٍّ كَانَ فِي مَعْنَى الْهِبَةِ” [شرح المختصر: 347]، وقال ابن رحال رحمه الله: “… وَإِنَّمَا كَانَ لِلِابْنِ قِيمَةُ مَا بَنَاهُ مَنْقُوضًا؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ جَارٍ بِتَطْيِيبِ الْأَبِ خَاطِرَ الْوَلَدِ، وَلَوْ كَانَ قَالَ هَذَا لِأَجْنَبِيٍّ لَمْ يَكُنِ الْحُكْمُ كَذَلِكَ … وَالرُّجُوعُ لِلْعُرْفِ هُوَ الْوَاجِبُ فِي هَذَا، فَإِنَّ الْآبَاءَ لَا يَقْصِدُونَ مَا قَالَهُ ابْنُ مُزَيْنٍ” [فتح الفتاح: 10/17ب].

ومثل هذا القول مِن الأب للابن في زماننا، وإن كان لا يعدّ هبةً للأرض والبقعة، فإنه يقتضي الإذنَ لابنه بالبناء حقيقة، وليس مجرّد تطييب خاطر.

عليه؛ فإنه يقضى للابن بقيمة بنائه قائمًا عند مقاسمته مع باقي الورثة، فالبناء ملك للابن، وأما السطح الذي بنى عليه الابن فهو ميراث، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18//ربيع الآخر//1446هـ

21//10//2024م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق