طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملات

مراجعة عقد إجارة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5841)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

نحن شركة (أبناء س ف) المتخصصة في مجال ع ط، نرفق إليكم ضمن هذا السؤال عقد العمل الذي نبرمه مع الموظفين لدينا، ونرجو منكم بيان الحكم الشرعي في هذا العقد وبنوده.

علما أنّ المقصود بالطرف الأول هو الشركة، والمقصود بالطرف الثاني هو الموظف.

ملخص لأهم البنود في العقد:

  • يخضع الطرف الثاني لفترة عمل تجريبية، مدتها شهر، ويجوز للطرف الأول إلغاء العمل خلال هذه المدة دون إنذار أو ذكر أي سبب، وفي هذه الحالة لا يحق للطرف الثاني الحصول على أي مستحقات لنهاية الخدمة.
  • يتقاضى الطرف الثاني أجرة شهرية بواقع 700 د.ل بعدد ساعات عمل 7 ساعات يوميا.
  • يتقاضى الطرف الثاني بالإضافة إلى أجرته، نسبة من المبيعات تقدر بـ 2.5 % شهريا.

في لائحة الخصومات:

  • التأخير من 30 دقيقة إلى 60 دقيقة: خصم أجرة ساعة ونصف في المقابل.
  • التأخير من 60 إلى 120 دقيقة: خصم 3 ساعات في المقابل.
  • التأخير أكثر من 120 دقيقة: يُسجل غيابا.
  • عند الغياب بدون استئذان؛ تخصم منه أجرة يومين في المرة الأولى، وعند التكرار يتم الفصل نهائيا.

في لائحة الملابس المحظورة أثناء العمل، كلبس السلاسل، والشورت، والسراويل الممزقة:

  • عند ارتداء أي من المحظورات: يُنبَّه الموظف في المرة الأولى، فإن أعاد ثانية؛ يخصم منه 15 دينارا، فإن أعاد ثالثة؛ يخصم منه 25 دينارا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فقد تضمن هذا العقد بعض المحاذير، منها ما جاء في البند الأول، من أن الطرف الثاني لا يستحق شيئا في نهاية الفترة التجريبية، إذا أرادت الشركة إلغاء العمل معه، وهذا لا يجوز؛ لأن العامل يستحق من الأجرة بقدر عمله، فإن لم يكمل الشهر كله؛ وقد عمل في بعض الشهر، واستفادت منه الشركة؛ فإنه يستحق من الأجرة بقدر ما عمل، قال التسولي شارحًا نظم ابن عاصم رحمه الله: “(وَلِلْأَجِيرِ ‌أُجْرَةٌ ‌مُكَمَّلَهْ *** إِنْ تَمَّ) عَمَلُهُ، كَانَ صَانِعاً أَوْ رَاعِياً أَوْ غَيْرَهُمَا، (أَوْ) لَهُ مِنَ الْأُجْرَةِ إِنْ عَاقَهُ عَائِقٌ عَنِ الْإِتْمَامِ كَمَرَضٍ وَنَحْوِهِ (بِقَدْرِ مَا قَدْ عَمِلَهْ)، أَيْ: بِقَدْرِ عَمَلِهِ” [البهجة شرح التحفة: 2/300].

وأما ما يتعلق بلائحة الخصومات، بسبب التأخير أو الغياب، فلا يجوز أن يخصم منه إلا بقدر ما غاب، لا أزيد عليه.

وما كان زائدا على ذلك أو كان بسبب ارتداء محظور من المحظورات؛ فهذا من العقوبة بالمال، وما مضى عليه علماؤنا؛ عدم جوازها، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [مسند أحمد: 20695]، ونقل عليش عن الونشريسي رحمهما الله قوله: “الْعُقُوبَةُ بِالْمَالِ؛ نَصَّ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهَا لَا تَجُوزُ بِحَالٍ” [منح الجليل: 4/533].

وعليه؛ فالواجب تعديل هذه البنود، باستحقاق الموظف الأجرةَ بقدر عمله، وإن كانت الفترة تجريبية، والاكتفاء في الخصم بسبب التأخير أو الغياب على أجرة الزمن الذي تأخر الموظف أو غاب فيه، فإن تأخر ساعة؛ خصمت منه أجرة ساعة، وإن غاب يومًا؛ خصمت منه أجرة يوم، ولا يزاد على ذلك؛ حتى لا يدخل في مسألة العقوبة بالمال، ومثل هذا يقال في الخصومات بسبب ارتداء الملابس المحظورة؛ فيحذر الموظَّف من ذلك ويتوعد بالفصل من العمل، فإذا لم يمتثل وتكرر منه ذلك؛ يتم فصله، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

08//جمادى الأولى//1446هـ

20//11//2024م 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق