بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5842)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
حصل نزاع بيني وبين زوجتي، فطلبتْ منّي الطلاق، وأكرهتني عليه بحضورِ أخيها، وكنا في حالة غضبٍ شديد، وأردت أن أنهيَ الجدال الحاصل، فقلت لها: (طارق) بحرفِ الراء، إنهاءً للنزاع، ولستُ ناويًا بذلك الفراق، فهل يقع الطلاق بتلفظي هذا؟
فالجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الطلاق يقعُ بلفظه الصريح إذا قصد الزوج النطق به، نحو قوله: طالق، أو مُطَلَّقة، أو عليَّ الطلاق، وبعضهم ضبطه بتضمُّن الكلمة للطاء واللام والقاف، قال عليش رحمه الله: “(وَلَفْظُهُ) الصَّرِيحُ مَا اشْتَمَلَ عَلَى الطَّاءِ وَاللَّامِ وَالْقَافِ، وَجَرَى الْعُرْفُ بِاسْتِعْمَالِهِ فِي حَلِّ الْعِصْمَةِ” [منح الجليل: 4/74].
وإبدالُ اللامِ راءً في قوله: “أنتِ طارق”؛ من الكنايات الخفية، لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج، قال النفراوي رحمه الله: “وَأَمَّا لَوْ أَسْقَطَ بعضَ حُرُوفِهِ بَأَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أنتِ طَالِ، ولم يأتِ بالقَاف، فَإِنَّهُ يَصيرُ مِنَ الكِنَايَاتِ الخفيَّةِ، ومثلُهُ إِذَا قَالَ: أَنتِ تَالِق، بإبْدَالِ الطَّاءِ تَاءً، حيثُ لَمْ تَكُنْ لُغَتُهُ كَذَلِكَ” [الفواكه الدواني: 2/34].
وعليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، من أن الزوج تلفظ بكلمة: “طارق”، ولم ينو بها الطلاق، وإنما أراد مجرد التخويف؛ فلا يُعَدُّ تلفظُه بهذه الكلمة طلاقًا؛ والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
08//جمادى الأولى//1446هـ
10//11//2024م