طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

من ألفاظ الكناية الخفية في الطلاق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5842)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: 

حصل نزاع بيني وبين زوجتي، فطلبتْ منّي الطلاق، وأكرهتني عليه بحضورِ أخيها، وكنا في حالة غضبٍ شديد، وأردت أن أنهيَ الجدال الحاصل، فقلت لها: (طارق) بحرفِ الراء، إنهاءً للنزاع، ولستُ ناويًا بذلك الفراق، فهل يقع الطلاق بتلفظي هذا؟

فالجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الطلاق يقعُ بلفظه الصريح إذا قصد الزوج النطق به، نحو قوله: طالق، أو مُطَلَّقة، أو عليَّ الطلاق، وبعضهم ضبطه بتضمُّن الكلمة للطاء واللام والقاف، قال عليش رحمه الله: “(وَلَفْظُهُ) الصَّرِيحُ مَا اشْتَمَلَ عَلَى الطَّاءِ وَاللَّامِ وَالْقَافِ، وَجَرَى الْعُرْفُ بِاسْتِعْمَالِهِ فِي حَلِّ الْعِصْمَةِ” [منح الجليل: 4/74].

وإبدالُ اللامِ راءً في قوله: “أنتِ طارق”؛ من الكنايات الخفية، لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج، قال النفراوي رحمه الله: “وَأَمَّا لَوْ أَسْقَطَ بعضَ حُرُوفِهِ بَأَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: ‌أنتِ ‌طَالِ، ولم يأتِ بالقَاف، فَإِنَّهُ يَصيرُ مِنَ الكِنَايَاتِ الخفيَّةِ، ومثلُهُ إِذَا قَالَ: أَنتِ تَالِق، بإبْدَالِ الطَّاءِ تَاءً، حيثُ لَمْ تَكُنْ لُغَتُهُ كَذَلِكَ” [الفواكه الدواني: 2/34].

وعليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، من أن الزوج تلفظ بكلمة: “طارق”، ولم ينو بها الطلاق، وإنما أراد مجرد التخويف؛ فلا يُعَدُّ تلفظُه بهذه الكلمة طلاقًا؛ والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

08//جمادى الأولى//1446هـ

10//11//2024م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق