طلب فتوى
البيعالغصب والتعديالفتاوىالمعاملات

عدم ثبوت الملك بقانون الغصب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2972)

 

            ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

            ما حكم ما قام به النظام السابق، مِن سَنِّ قانون (1970/123)، والذي تمَّ مِن خلاله اغتصابُ أراضي المواطنين، وإعادة توزيعها لآخَرينَ، مع عدم تعويضِ الملاكِ الأصليين؟ وهل يثبت لمن منحت له الدولة هذه الأراضي مِلكٌ؟

            الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

            فإن هذا القانون هو من ضمنِ القوانين الجائرة، التي سنَّها النظامُ السابق، لنهبِ أملاكِ الناس، ولا يجوز لمن علمَ بغصبها أن يتصرفَ فيها، بل يجبُ عليه إرجاعُها لأصحابها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ لِعِرْق ظَالِم حَقٌّ) [أبوداود:3075]، وقال صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [البيهقي:5492].

            أما مَن أُخذت أراضيهم دون تعويض، فلا يجوز لهم استيفاء حقوقهم بقوة السلاح؛ لما يؤدي إليه مِن الهرج، وسفكِ الدماء، وإشاعةِ الفوضى؛ وفيه خروجٌ عن الطاعة، ومفارقةٌ للجماعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً) [مسلم:4899]، بل يجب على مَن لهم حجة تثبت ملكهم للأرض – إنْ أَبَى الغاصبُ إرجاعَها – الرجوعُ في استردادِ حقهم إلى القنوات المعروفة، وما تقرره المحاكم والهيئات المخولة بذلك؛ لتنظر في صحةِ الحجَجِ إنْ وُجدت، وصحةِ التخصيصِ الواقعِ مِن الدولة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23/شعبان/1437هـ

30/مايو/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق