بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5844)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من العمل خارج البيت؟ وهل يجوز لها الخروج من البيت مع أخيها دون إذن زوجها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها لغير ضرورةٍ، إلا بإذنه، ويجب عليها طاعته في المعروفِ، قال تعالى: (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً) [النساء: 34]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) [البخاري: 6830].
وللزوج أن يمنع زوجته من الذهاب للعمل، إنْ رأى في ذلك ضررًا يعود على البيت، وهو الذي يقدر المصلحة في خروجها مِن عدمه؛ لأن الله تعالى جعل له القوامة، قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا من أموالهم) [النساء: 34]، ولأنه الراعي على أهل بيته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (وَالرَجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهوَ مَسْئولٌ عَنْهمْ) [البخاري: 7138].
وهذا عامٌّ، سواء خرجت منفردة أم مع أخيها أم مع غيره من محارمها، كله لا يجوز إلا بإذن الزوج، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
10//جمادى الأولى//1445هـ
12//11//2024م