طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

حكم تحويل مقبرة دارسة لموقف سيارات وبناء مبانٍ إدارية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5860)

 

السّيّد المحترم/ عميد بلديّة خ.

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحيّة طيّبة، وبعد:

فبالنّظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم الشرع في نقل رفات مقبرة إلى أخرى، وذلك للانتفاع بقطعة الأرض لتنفيذ مبانٍ إدارية؛ لعدم توفر مواقع مناسبة لذلك، وكذلك محطة لوقوف السيارات (مؤقتة)، إلى حين تنفيذ المحطة المعتمدة بالمخطط العام لمدينة خ، ومرفق معها إفادة مختار محلة (م)، عن كبار السن بالمنطقة، أنهم لم يحضروا الدفن بها، وتقديرهم بأن القبور الموجودة يتجاوز عمرها المائة سنة.

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإذا كانت المقبرة دارسة، وبَليت فيها عظام الموتى، وأكلها التّراب؛ فيجوز إعادة استعمالها من جديد، لكن للدّفن فيها، أو بناء مسجد عليها، لا لشيء آخر، قال الدّردير رحمه الله في كلامه على أحكام نبش القبر: “إذَا عُلِمَ أَنَّ الأَرْضَ أَكَلَتْهُ، وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْ عِظَامِهِ، فَإِنَّهُ يُنْبَشُ؛ لَكِنْ لِلدَّفْنِ، أَو اتِّخَاذِ مَحَلِّهَا مَسْجِدًا، لا لِلزَّرْعِ وَالْبِنَاءِ” [الشرح الصغير: 1/578].

عليه؛ فلا يجوزُ نبش المقبرة المذكورة لتنفيذ مبان إدارية، أو محطةٍ لوقوف السيارات، وكونها لا يُدفن فيها أحدٌ لمدة طويلة – كما ذكر – لا يبيح التصرفَ فيها بغيرِ ما هي موقوفةٌ عليه، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

30//جمادى الأولى//1446هـ

01//12//2024م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق