طلب فتوى
الأسئلة الشائعةالتبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالهبة

من يستحق منحة الضمان الاجتماعي من الورثة؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5875)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

نصت المادة (23) من لائحة الضمان الاجتماعي على أنه: “في حالة وفاة المشترك أو وفاة صاحب المعاش… يستمر أداء مرتبه أو أجره أو دخله أو معاشه، إلى المستحقين عنه من أفراد أسرته الذين تحددهم اللوائح، في المواعيد المحددة للصرف بافتراض عدم وفاته، وذلك عن الشهر الـذي حدثت فيه الوفاة والشهرين التاليين له” فمن يستحق هذه المنحة من الورثة؟ علما أنّ المتوفى وافته المنية بعد 21 يومًا من شهر 8.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فبعد الرجوع إلى القرار رقم 669 لسنة 1981م، بشأن لائحة معاشات الضمان الاجتماعي؛ تبين أنهم نصّوا على مَن يستحقّ هذه المنحة، فقد جاء في الفصل الثاني من الباب الرابع المادة 122 ما نصه: “من هم المستحقون، أفراد الأسرة المستحقون عن المتوفى هم: الأرملة أو الأرامل، الأبناء الذكور، البنات، الوالدان، الزوج، الإخوة والأخوات، وذلك مع مراعاة شروط الاستحقاق الواردة في المواد التالية والأنصبة والأحكام المبينة بالجدول رقم (ب) لهذه اللائحة، والقواعد العامة الملحقة بهذا الجدول”، كما أنها بينت بالتفصيل شروط الاستحقاق لكل فئة من فئات المستحقين.

وبما أن المتوفى-حسب حكم المحكمة- ليس له من الورثة إلا زوجته وبناته وإخوته وأخواته، فقد جاء في الفصل الثاني من الباب الرابع المادة 125 ما نصه:

“يستحق بنات المشترك المتوفى أو صاحب المعاش المتوفى نصيبهن في المعاش في الحالات الآتية:

  • البنات غير المتزوجات حتى يتزوجن.
  • البنات المطلقات والبنات الأرامل كلما طلقن أو ترملن وذلك حتى يتزوجن من جديد”.

وأيضا جاء في المادة 127 ما نصه: “لاستحقاق أي من إخوة المتوفى أو أخواته نصيبا من المعاش، تشترط الشروط الآتية:

  • أولا: ألَّا يكون للمتوفى أولاد، فإن كان المشترك أو صاحب المعاش قد توفى عن ولد أو أولاد -ذكورا كانوا أو إناثا- فلا يستحق لإخوته أو أخواته شيء من المعاش…”.

وبناء على ما جاء في اللائحة؛ تكون منحة الوفاة للزوجة والبنات فقط بشرط عدم زواجهنّ، ويرجع في توزيعها للجدول المشار إليه في اللائحة.

ولكن بما أن المتوفى قد أدى عمله 21 يوما من شهر 8، فإن مرتب هذه الأيام يكون تركة يقسم على الورثة، وباقي الشهر يعمل فيه بما جاء في لائحة الضمان الاجتماعي؛ لأن عمل الموظف عددًا من الأيام في شهر الوفاة قبل وفاته هو دينٌ على جهة العمل، وبموته انتقل الحق في الدين للورثة، والمال المعطى باقي الشهر يعتبر منحة من الضمان الاجتماعي، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

12/جمادى الآخرة/1446هـ

15/12/2024م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق