حكم تعليم الرجال للنساء
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5876)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توجد عندنا مدرسة تعليم ثانوي مختصة بالبنات، وجميع من يدرس بها معلمات، عدَا مادة التربية الإسلامية، فيدرسها معلم رجل غير كفؤ، مع وجود معلمة متخصصة بالمدرسة، أكفأ منه، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالأصل في تعليم الرجل للنساء الجواز، بشرط مراعاة الضوابط الشرعية؛ من التزام النساء باللباس الشرعي من الحجاب الساتر، وغض البصر، وترك الخلوة، وترك الخضوع في القول، ونحو ذلك مما يثير الغرائز، وأُمنت الفتنة من حدوث الشرور، مع قدرة المعلم على تدريس المادة.
فإن كان الحال ما ذكر، من أن المعلم غير قادر على تفهيم الطالبات؛ فالواجب منعه من تدريس هذه المادة على البنات والبنين على حد سواء، وإعطاؤها لمَن هو أكفأ منه؛ لما في بقائه -والحالة أنه غير قادر- من الضرر على الأجيال، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13//جمادى الآخرة//1446هـ
16//12//2024م