جواز استخدام تطبيق توربو للتوصيل
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5877)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
نحن شركة (توربو)، نعلمكم أنه بعد الاستجابة لملاحظاتكم السابقة، وتعديل الإشكالات المشار إليها في الفتاوى السابقة؛ أصبح عمل التطبيق الآن على الوجه التالي:
بالنسبة إلى الأجرة: فإنه يتم حساب سعر الرحلات بطريقة تشبه استعمال العدادات في الدول الأخرى، فيستحق السائق قيمة محددة بمجرد فتح الزبون الباب وركوبه، ويستحق قيمة محددة على كل مسافة (كيلومتر) واحد، وعلى كل دقيقة انتظار، وتتم هذه العملية عبر معادلة يتم مشاركتها مع السائقين، وتظهر الأجرة النهائية للسائقين بعد انتهاء الرحلة.
وبالنسبة إلى المحفظة: فكما سبق، يتعين على السائقين دفع نسبة 25% من رحلاتهم المكتملة عبر التطبيق، وذلك مقابل وساطة الشركة، ويتم ذلك من خلال نظام المحفظة الخاص بنا، وصار يُسْمَحُ بوصول الدَّيْنِ المستحق إلى سالب (30) دينارا، وبعد ذلك يتعين على السائقين تسديد الرسوم من خلال شراء بطاقات توربو فئة (30) دينارًا من المتاجر المحلية، وتعبئته من خلال التطبيق.
فنرجو منكم بيان الحكم الشرعي لهذا النظام، بشكله الجديد الذي أوصيتم به.
وما حكم من يتهرب من دفع الديون المستحقة؟ وهل يجوز للسائقين طلب مبالغ إضافية من الركاب بعد إنهاء الرحلة؟
مع خالص التحية من إدارة شركة توربو.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن التعامل بين شركة (توربو)، والسائقين العاملين من خلال تطبيقها، بعد التعديل الموضح في السؤال، حسب الإرشادات المقدمة في الفتوى السابقة؛ صحيح وجائز شرعًا؛ لانتفاء الجهالة في الأجرة، وسلامة التعامل عن طريق المحفظة من اجتماع الإجارة والقرض، ومن الضمان بجعل، والتكسب من خلال هذا التطبيق جائزٌ، وحلالٌ شرعًا.
وما يترتب على السائقين من دَيْنٍ، نظيرَ وساطة الشركة بينهم وبين الزبائن؛ هو من الحقوق الواجب على السائقين أداؤها، ولا يجوز لهم التهرّب من الدفع، ولا المماطلة في ذلك، ولا التحايل عليه؛ لأن أمر الدَّين شديد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ أُحْيِيَ، ثُمَّ قُتِلَ، ثُمَّ أُحْيِيَ، ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دِينٌ؛ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ) [النسائي: 6237]، هذا في حق من قُتل في سبيل الله، فغيره أشدّ وأولى بهذا الوعيد، وما دام السائق استفاد من وساطة الشركة، وتحصل على الزبون من خلال التطبيق؛ فالنسبة المذكورة لازمة له.
وأما طلب السائقين مبالغ إضافية بعد انتهاء الرحلة، زيادة على المبلغ الذي يحدده التطبيق، وفق المعادلة المذكورة في السؤال؛ فلا يجوز؛ لأن فيه مخالفة لشروط التطبيق التي التزمها السائق ووافق عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) [أبوداود: 3594]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
أحمد بن ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14//جمادى الآخرة//1446هـ
16//12//2024م