بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2985)
ورد إلى دار الإفتاء السؤالان التاليان:
السؤال الأول: رجل مات ولم يزكِّ عن مالِه، مدةَ ثلاثِ سنوات، والآن يريدُ الورثةُ تقسيم المال، فهل يخرجون الزكاة قبل قسمة التركة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيجب على الورثة أن يخرجوا زكاة المال عن الثلاث سنوات، التي لم تخرج فيها زكاة المال، ويكون ذلك قبل قسمة التركة؛ لأنها من قبيل الدَّين، الذي قال الله فيه عند ذكر كل فريضة: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء:11]، والزكاة حق لله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (… دَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى…) [البخاري:1852،مسلم:1148]، والله أعلم.
السؤال الثاني: أوصت امرأةٌ بأن يتصدقَ بكاملِ ذهبها إلى أحدِ المساجد, علمًا بأنّ لها أربع بناتٍ، وقد أوصتْ بحرمانِ اثنين منهنّ مِن الميراث، فهلْ تنفذُ وصيّتها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن وصيتها تنفذ في ثلث مالها، والباقي يقسمُ على الورثة جميعا، ولا تنفذ وصيتها بحرمانِ بعض أبنائها، واللهُ أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
01/رمضان/1437هـ
06/يونيو/2016م