بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2986)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل يجوز صرف الزكاة لمن تتأخر مرتباته، ولمنْ لا يستطيع الحصول على مرتبه لنقص السيولة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كانَ من تأخر مرتبه ليس له دخل آخر غير مرتبه ينفق منه، ولم يجد من يقرضه، وكان محتاجًا فتعطى له الزكاة؛ لأنه فقير فيكون مِن مستحقي الزكاةِ، لقول الله تعالى:(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ( [التوبة:59].
وعليه؛ فليس كلّ مَن تأخر مرتبه يكون مستحقًّا للزكاة، فقد يكون له مصدر آخر ينفق منه، أو تكونُ له مدَّخَرات، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
01/رمضان/1437هـ
6/يونيو/2016م