بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5894)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
التحقَ ابني وأبناء أختي بِدورةٍ منهجية لدراسة بعض المواد، وهي دورة مستمرة على مدارِ العام، وأجرة الاشتراك فيها (250 د.ل) شهريًّا على كل طالب، لكن الأولاد – لظروف – لم يحضروا من الشهر إلا ستةَ أيام فقط، وقد حضر الأستاذ وأكمل دورته، فكم المبلغ المالي الذي يلزمُنا دفعه، هل ندفع أجرة الاشتراك كاملة، أم ندفع من المبلغ ما يقابل الأيام الستة التي حضروها فقط؟
فالجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنَّ الإجارةَ من العقود اللازمة، قال الباجي رحمه الله: “عَقْدُ الْإِجَارَةِ لَازِمٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ، لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْخُهُ…” [المنتقى: 5/114]، فإذا تعاقدَ اثنان عَقْدَ إجارة؛ لزمهما الوفاء به، ويكون استحقاقُ الأجرة بعد تمام العملِ المتفقِ عليه، قال التسولي شارحًا نظم ابن عاصم رحمه الله: “(وَلِلْأَجِيرِ أُجْرَةٌ مُكَمَّلَهْ ** إِنْ تَمَّ) عَمَلُهُ” [البهجة: 2/300].
وعليه؛ فإن كان الحال كما ذكر؛ فإنَّ تَغَيُّبَ الطلاب لا يعتبر عذرًا يُسقط الأجرة عنهم، ما دام الأستاذ المذكور قد أتمَّ عمله، بتفريغه نفسَه لتدريسهم طيلة المدة المتفق عليها، والواجبُ على وليّهم دفعُ أجرة الشهر كاملة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
29//جمادى الآخرة//1446هـ
31//12//2024م