طلب فتوى
الأسئلة الشائعةالأطعمة والأشربة والصيدالعباداتالفتاوى

حكم قتل الكلاب الشاردة في الشوارع

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5895)

 

السيد المحترم/ عميد بلدية س.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن ظاهرة انتشار الكلاب السائبة، والتي كثر انتشارُها داخلَ المقابر والمستشفيات العامةِ بشكلٍ مؤذي، وخاصةً أماكنَ جمعِ المخلفاتِ البشريةِ الناتجةِ عن العمليات، حيثُ صاحبَ زيادةَ أعدادِها إصاباتٌ مؤكدةٌ بينَ المواطنين، وفقًا للتقارير البيئية والصحيةِ الواردة، علمًا أن البلدياتِ الموكول إليها هذا الأمرُ لا تملكُ الإمكانَاتِ لحجرِها أو علاجِها، فما حكمُ قتلِ هذه الكلابِ، مِن خلالِ الطعومِ المعتمدةِ من إدارةِ البيطرة والصيدلة؟

فالجواب كالتالي:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فالأصلُ أنه لا يجوزُ إيذاءُ الحيوان دونَ سبب؛ لأنَّ ذلك مِن العبثِ والتعدي، إلا إذا كان مؤذيًا أو مُعْدِيًا، في بقائه ضررٌ على الإنسان بنقلِ الأمراض، كما في الخمسِ الفواسِق، التي أمرَ النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في قوله: (خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا) [مسلم: 1198]، وقال أيضًا: (لَوْلاَ أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ) [الترمذي: 1486].

ويُلحقُ بالكلبِ العقور المذكور في الحديثِ سائرُ الكلاب، ممَّا ثبتَ ضررُه، قال ابن رشد رحمه الله: “وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَتْلِ الْكِلَابِ، أَتَرَى أَنْ تُقْتَلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَرَى أَنْ يُؤْمَرَ بِقَتْلِ مَا يُؤْذِي مِنْهَا، فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ فِيهَا، قُلْت لَهُ: فِي مِثْلِ قَيْرَوَانَ وَالْفُسْطَاطِ؟ قَالَ: نَعَم، أَرَى أَنْ يُؤْمَرَ بِقَتْلِ مَا يُؤْذِي مِنْهَا” [البيان والتحصيل: 9/355].

وما جاز قتلُه كالكلبِ العقورِ ونحوه، فإنه لا يجوزُ قتلهُ بصورةٍ تؤدّي إلى تعذيبِه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإحْسَانَ علَى كُلِّ شيءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ) [مسلم: 1955]، وعليه؛ فإن كان الحالُ ما ذكر، وكانت هذه الطعومُ تقتلُ الكلابَ مباشرة، دونَ تعرضِها لتعذيبٍ أو نحوه، فيجوزُ لكم استخدامها؛ دفعًا للضررِ الحاصِل، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29/جمادى الاخرة/1446هـ

31//12//2024م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق