مراجعة مواد النظام الأساسي لصندوق التأمين الصحي العام
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5896)
السيد/ مدير عام صندوق التأمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالإشارة إلى مراسلتكم، المتضمنة النظر في اللوائح المراد اعتمادها لإنشاء صندوق التأمين الصحي العام، المؤسس بقرار المجلس الرئاسي رقم (854) لسنة 2017م، لتقديم خدمات التأمين الصحي وفقا للقانون رقم (20) لسنة 2010م، بشأن نظام التأمين الصحي ولائحته التنفيذية، حيث يقوم على مبدأ التكافل بتحمل أعباء تكاليف الرعاية الطبية.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فبعد مراجعة مواد النظام الأساسي للصندوق، تبينَ الآتي:
أوَّلًا: أنَّ النظام الأساسي بحاجة إلى إضافة فصل، تُذكر فيه المبادئ التي يلتزم بها الصندوق، عند تقديم خدماته للمشتركين، يتضمن الفقرات التالية:
- يلتزم الصندوق بأحكام الشريعة الإسلامية في كلِّ ما يقوم به من أعمال، فلا يُسمح باستثمار أو إيداع أموال الصندوق في أنشطة محرمة، كالمصارف الربوية وغيرها.
- يعين الصندوق مستشارا شرعيا لمراقبة أعماله، ومدى موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
- الاشتراك في الصندوق قائم على أساس التبرع والتعاون من قبل المشتركين؛ لإعانة بعضهم بعضًا على البرّ والتقوى، ويلتزم الصندوق بتحقيق مبدأ التكافل بين المشتركين، وذلك من خلال تقديم المساعدة لهم، طبقًا للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي.
- يعتبر كلُّ مشترك شريكًا في رأس مال صندوق التكافل، بنسبة ما دفعه من اشتراكات، ويلتزم بالتعاون مع بقية المشتركين، في الحالات المنصوص عليها في النظام الأساسي.
- يفوِّض المشتركون لجنة الإدارة في استثمار المتوفر من أموال الصندوق، كليًّا أو جزئيًّا، نيابة عنهم، بالوسائل المقبولة شرعًا.
- يحق لكل مشترك إنهاء اشتراكه متى شاء، بشرط إعلام الصندوق بذلك خطيًّا، قبل الإنهاء بشهر على الأقل، ما لم يؤدِّ انسحابه إلى الإضرار بالصندوقِ، أو الإخلال بالتزاماته، وفي كل الأحوال، يخصم من مجموع اشتراكات المنسحب نسبة حصته من الإعانات الممنوحة للمشتركين الآخرين، في الفترة بين إيداع اشتراكه وانسحابه الفعلي، لأنه التزم بذلك عند اشتراكه، بأن يقال: كم مقدار ما اشترك به العضو في الصندوق منذ انضمامه، وكم هي التعويضات التي دفعت للمشتركين في الفترة من وقت اشتراكه إلى وقت انسحابه، فيخصم منه نسبة ما ينوبه من التعويض، ويرد له الباقي إن كان بقي له شيء.
- عند تصفية الصندوق؛ يُردّ ما تبقى من موجوداته – بعد سداد التزامات الصندوق – على المشتركين؛ كلٌّ حسب نسبة اشتراكه، ويتبرع بالجزء الذي لا يمكن التوصل إلى أصحابه في وجوه البر.
- متى ما تقيد المشترك بدفع الأقساط، والتزم بذلك، استحق الإعانة، بشرط ألّا يكون اشتراكه بعد حصول سبب الإعانة من الصندوق، وإلا عومل بنقيضِ قصده، ولا حرجَ شرعًا في ذلك.
- الفائض المتحقق في الصندوق حقٌّ للمشتركين، وهو مملوكٌ لهم ملكًا مشتركًا.
- في حالة إعانة الصندوق في حالات الوفاة يجب ألا تصرف الإعانة أيام العزاء وإنما تعان بها الأسرة بعد انتهاء العزاء لتتم الاستفادة منها لأسرة المتوفى على الوجه المشروع، وذلك لئلا يؤدي صرف إعانة الصندوق إلى شراء الذبائح وإطعام الطعام أيام العزاء المنهي عنه شرعا.
ثانيا: ما جاء في النقطة الخامسة من الموارد المتعلقة بإدارة الصندوق، أن منها حصيلة التسهيلات الائتمانية التي يحصل عليها الصندوق، وهذه تحتاج إلى توضيح المقصود منها وأن تقيد بالضوابط الشرعية؛ لئلا تشمل الفوائد الربوية. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
29//جمادى الاخرة//1446هـ
31//12//2024م