طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوىالنكاح

تقويم الليرات الذهبية في مؤخر الصداق بالدينار

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5899)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أنا المواطن (خ ص)، حُدِّدَ مؤخر صداق زوجتي (ن ق) في عقد الزواج المنعقد عام 1997م بمائة ليرة ذهبية، مقدرة بستة عشرَ ألفًا وثمانمائة دينار (16800)، مؤجلة إلى سنتين من تاريخ العقد، والآن أريدُ أن أدفع المؤخر بعد أن وقع الطلاقُ بيننا، فهل أدفع المؤخر ليرات ذهب، أم القيمة المقدّرة في العقد بالدينار؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن مؤخر الصداق دَينٌ كسائر الديون، يجبُ على الزوج القادر سداده في أجَلِه، ولا يجوز له تأخيره إلى أن يقع الطلاق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ) [البخاري: 2288].

وما دام العقد قد حُددت فيه ليراتُ الذهبِ المؤجلةُ بقيمتها المالية، فإن الواجب دفعُه هو القيمة المحددة بالدينار، وهي ستة عشر ألفًا وثمانمائة دينار؛ لأنها التي دخلت في ذمة الزوج عند العقد، ولا يَجِبُ عليه دفع ليرات الذهب؛ لأنها قُوِّمت ورضِيَ بها الطرفانِ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

حسن بن سالم الشريف

عبد الرحمن بن حسين قدوع

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

06/رجب/1446هـ

06/يناير/2025م 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق