طلب فتوى
الأسئلة الشائعةالفتاوىالمواريث والوصايا

حكم التوريث بالوصية الواجبة

فريضة شرعية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5905)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي والدي (هـ) عن زوجته (م) وأبنائه (ع)، و(ج)، و(ك)، وبناته (ذ)، و(ح)، و(ن)، و(س)، و(أ)، و(ص)، و(ط)، وله ابن توفي قبله، واسمه (د)، وترك من الولد (ت)، و(ر)، و(ل)، وحكَمتِ المحكمة بتوريثهم بالوصية الواجبة.

فنرجو منكم بيان الفريضة الشرعية لوالدي، وما حكم التوريث بالوصية الواجبة؟ علما أن أبي لم يترك وصية بتغريس أحفاده وإنزالهم منزلة أبيهم المتوفى.

فالجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ مِن شروط الميراث تحققَ حياة الوارث بعد موتِ المورِّث، فلا ميراثَ لأبناءِ الابن المتوفَّى قبل أبيه عند جمهور أهلِ العلم، من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) [البخاري: 6352].

وقد عملت المحاكم في وقت من الأوقات بقانون الوصية الواجبة، وورّثت أبناء الابن مع وجود الأبناء، وقانون الوصية الواجبة -الذي ضُمِّن  في وقت من الأوقات في قانون الأحوال الشخصية في بلادنا-  لم يستند في الصورة التي خرج بها إلى قول أحد من أقوال أهل العلم يعتدُّ به، وإنما هو تلفيقٌ من أقوالهم، على صورةٍ لم يقلْ بها أحدٌ منهم، لذلك؛ فالحكم المبنيّ عليه منقوض حتى لو حكم به حاكم؛ لأنّه مخالفٌ للنص والإجماع والقياس والقواعد، فحكمُ الحاكم إذا خالف واحدًا مما ذكر يُنْقَضُ ولا يَرفعُ الخلاف، قال القرافي رحمه الله مبينًا ما يُنقض فيه قضاءُ القاضي: “وَهْوَ الْحُكْمُ الَّذِي خَالَفَ أَحَدَ أَرْبَعَةِ أُمُورٍ: إِذَا حَكَمَ عَلَى خِلَافِ الْإِجْمَاعِ يُنْقَضُ قَضَاؤُهُ، أَوْ خِلَافِ النَّصِّ السَّالمِ عَنِ الْمُعَارِضِ، أَوِ الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ السَّالِمِ عَنِ الْمُعارِضِ، أَوْ قَاعِدَةٍ مِنَ الْقَوَاعِدِ السَّالِمَةِ عَنِ الْمُعَارِضِ” [الفروق: 4/40].

وعليه؛ فإن كان الورثة محصورين في من ذكر؛ فقد صحت الفريضة الشرعية من مائةٍ وأربعة أسهم (104)، صح منها للزوجة ثلاثة عشر سهما (13)، الثمن فرضًا، والباقي للأولاد تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصحّ منها لكل ابن من أبناء (هـ) الثلاثة؛ أربعة عشر سهمًا (14)، ولكلِّ بنتٍ من بناته السبع؛ سبعةُ أسهم (7)، تمام القسمة، ولا شيء لأولاد (د) المتوفى قبل أبيه؛ لحجبهم بأعمامهم، كما هو مبين بالجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

  8 104
زوجة (م) 1 13
ابن (ع) 7 14
ابن (ج) 14
ابن (ك) 14
بنت (ذ) 7
بنت (ح) 7
بنت (ن) 7
بنت (س) 7
بنت (أ) 7
بنت (ص) 7
بنت (ط) 7

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15//رجب//1446هـ

15//01//2025م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق