الاشتراك في ربح البطاقة المصرفية (الفيزا) من القراض الفاسد
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5907)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
عندي حساب مصرفي، ولا أملكُ مالًا لاستخراج البطاقة المخصصة لشراء الدولار (بطاقة الأغراض الشخصية)، فعرضَ عليَّ أحد أصدقائي أنْ يودع مالاً في حسابي، على أن أستخرجَ هذه البطاقة وأشحنها بماله، مقابل نسبة معينة من الربح، فقبلتُ وأقدمتُ على هذه المعاملة، واتفقتُ معه على استمرار هذه المعاملة كل عام، ثم علمتُ أنها غير جائزة، فأخبرتُه بذلك فطلب مني فتوى تبين حكمها، فأرجو بيان الحكم الشرعي في المعاملة المذكورة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالمعاملة المذكورة هي من قبيل القراض الفاسد؛ لأن شرط القراض ألا يعين العامل السلعة ولا البائع لها، فإن سماهما فالقراض فاسد، قال الزرقاني رحمه الله عند قول المختصر (وادفع لي فقد وجدت رخيصا أشتريه) قال: “وهذا حيث لم يسم السلعة ولا البائع …وإن عين السلعة [فأجرة المثل أي والسلعة وخسارتها وربحها لرب المال]” [6/397].
وعليه؛ فلا يجوز الدخول ابتداء على هذه المعاملة؛ لأنها من العقود الفاسدة، والعقد الفاسد حرام لا يجوز الإقدام عليه، وبعد الوقوع، يكون الربح لرب المال إن كان ربح، والخسارة عليه إن كانت خسارة، ولصاحب الحساب الذي يملك بطاقة الأغراض الشخصية -وهو العامل- أجرة مثله في إتمام مثل هذه العملية، وما تتطلبه من مراجعات وغير ذلك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
حسن بن سالم الشريف
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
21// رجب// 1446هـ
21//01//2025م