بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5910)
السيد/ قاضي إشراف محكمة ج د الجزئية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالإشارة إلى مراسلتكم، المتضمنة النظر في الطلقة الثالثة، الواقعة من الزوج: (ع)، على زوجته: (ح)، بتاريخ: 08/ 02/ 2024م، من حيث الوقوع، والنظر في دعواه، وبعد الاستماع منه أخبر أنه فقدَ وعيه بسبب الغضب الشديد، وأنه كان يتعالج من مرض الربو وأخذ دواء البخار، وأن هذه الطلقة الثالثة كانت بلفظ (أنت طالق)، وأنه تذكر اللفظ بعدها بنفسه، وحكى الواقعة.
فالجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن العقلَ هو مناطُ التكليفِ والمؤاخذة بالأقوالِ والأفعالِ، والمطلِّق وقت غضبه إن كان يَعي ما يقولُ؛ فإن الطلاق يقع ويلزم وإن لم ينو الطلاق، ولو كان الغضب شديدًا؛ قال الصاوي رحمه الله: “يَلْزَمُ طَلَاقُ الْغَضْبَان، وَلَوْ اشْتَدّ غَضَبُهُ، خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ، وَكُل هَذَا مَا لَمْ يَغِبْ عَقْلُهُ، بِحَيْثُ لَا يَشْعُر بِمَا صَدَرَ مِنْهُ، فَإِنّهُ كَالمْجنُونِ” [بلغة السالك: 351/2].
ودعوى الزوج في الخصومة أمام القضاء أنه كان غير واعٍ بالطلاق لا تقبل إلا إذا شهدت القرائن بصدقه أو قامت له بينة، وحلف مع ذلك، كما في نقل ابن رحال رحمه الله عن الأجهوري رحمه الله ، قال: (إن شهدتْ له بينة بما قال، فإنه يحلف معها، ولا يلزمه طلاق، وكذا إن قامت له قرينة توافق دعواه) [فتح الفتاح: 341/7].
فإن لم يكن للزوج بينة، ولم تشهد له القرائن، فالطلاق لازم له في الخصومة، ولا يصدق بمجرد دعواه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
21//رجب//1446هـ
21//01//2025م