طلب فتوى
الأسئلة الشائعةالتبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالهبة

كيفية توزيع وقسمة مرتب الضمان الاجتماعي على مستحقيه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5914)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي (م ج) عن زوجتينِ وابنين وثلاث بنات، وصرفت له بعدَ وفاتِه مرتباتٌ مستحقةٌ قبل الموت، فكيف تقسم هذه المرتبات؟ وكيف يوزع معاشُ الضمان الاجتماعي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن جميع ما تركه الميت داخلٌ في جملة التركة، ومن ضمنها ما استحقه من مرتبات عن أشهر عملَ فيها، ولم تصرفْ له إلا بعد وفاته، فتقسم على الورثة حسب الفريضة الشرعية، المقدرةِ في كتاب الله تعالى؛ لأنه مال ملكه في حياته كسائر أملاكه.

أما المعاش الضماني، فقد نصتْ لائحة الضمان الاجتماعي الصادرة بقرار رقم 669 لسنة 1981م على شروط استحقاق الأولاد الذكور والإناث، فجاء في المادة رقم (124)؛ أن الذكور يستحقون المعاش قبل بلوغهم سن الحادية والعشرين، وإذا كانوا طلابا بإحدى الجامعات أو المعاهد العليا فيستحقونه حتى بلوغهم سن الثامنة والعشرين، ما لم  تنته دراستهم قبل ذلك، وإذا كانوا طلابا في إحدى المعاهد الدينية الثانوية أو معاهد المعلمين أو المعاهد والمدارس الفنية المتوسطة أو ما يعادلها؛ فيستحقونه حتى بلوغهم سن الرابعة والعشرين ما لم تنته دراستهم قبل ذلك، وإذا كانوا طلابا في إحدى المدارس الثانوية العامة أو ما يعادلها؛ فيستحقونه حتى إتمام سن الثانية والعشرين، فإذا أتم الابن دراسته قبل أن يتجاوز هذه السن، والتحق بإحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا؛ فيستمر صرف معاشه حتى يتم سن الثامنة والعشرين، ما لم تنته دراسته بالكلية أو المعهد قبل ذلك، كما نصت أن الأولاد الذكور يستحقون المعاشَ متى كانوا مصابينَ بعجزٍ صحيّ كُليّ، يمنعهم من الكسبِ، حتى ينتهيَ العجز.

وجاء في المادة رقم (125) أن البنات غير المتزوجات يستحقون المعاش حتى يتزوجنَ، كما يستحقه البنات المطلقات والبنات الأرامل كلّما طُلقن أو ترملنَ، حتى يتزوجْن.

وجاء في الجدول رقم (ب) بشأن أنصبة أفراد الأسرة المستحقين في حالة وفاة المشتركِ أو صاحب المعاشِ، أنه في حالة وجودِ أرامل وأولاد؛ فإنَّ الأراملَ يستحقون 40% من المعاش، بينما يستحق الأولاد 60% من المعاش.

ونصت المادة رقم (123) على أنه إذا تعددت الأراملُ، فإن نصيبهم من المعاش يقسَم بينهم بالتساوي.

وجاء في القواعد العامة بشأن الجدول (ب) الخاص بتوزيع أنصبة المعاش على المستحقين في حالة الوفاة؛ أنه عند تعدد الأولاد ذكورًا وإناثًا، فإن نصيبهم من المعاش يقسم بينهم بالتساوي.

وعليه؛ فإن كل زوجةٍ من زوجتي المتوفى تستحق 20% من المعاش، ويستحق كل واحد من الأولاد الذكور والإناث 12% من المعاش، إذا انطبقت عليهم شروط الاستحقاق المشار إليها سابقًا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26//رجب//1446هـ

26//01//2025م 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق