الوسائل الجائزة شرعًا لمنع حصول الحمل
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5927)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
رجلٌ يبلغ من العمر ستين عاما، وله أبناء، يبلغ أصغرهم أربع سنوات، وكلما حملت زوجته مرضت مرضًا شديدًا، فما الوسائل الجائزة شرعًا لمنع حصول الحمل بشكل دائم أو مؤقت؟ وكم هي المدة التي يجوزُ منع الحمل فيها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ مِن مقاصدِ الشريعة الإسلامية تكثيرَ النسلِ، وبقاءَ النوع الإنساني، والأصلُ الذي تقرره أدلة الكتاب والسنة، هو حرمة اتخاذ وسائل منع الحمل الدائم، التي تؤدي إلى العقم وقطع النسلِ، إلا لضرورة شرعية، فقد ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم النهى عن الاختصاءِ [البخاري: 5075]، ومن الحِكَم في تحريم الإخصاء أنه يقطع الإنجاب من الرجل، ويقاسُ عليه كلُّ ما يؤدّي إلى منعِ الإنجاب بالكلية من المرأة؛ لأن النساء شقائق الرجال، كما جاء في الحديث [أبوداود: 236]، وقال صلى الله عليه وسلم: (تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ؛ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ) [أبو داود: 2050].
قال الفاكهاني رحمه الله: “وَأَمَّا لَوِ اسْتَعْمَلَتْ دَوَاءً لِقَطْعِهِ أَصْلًا فَلَا يَجُوزُ لَهَا، حَيْثُ كَانَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ قَطْعُ النَّسْلِ، كَمَا لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ اسْتِعْمَالُ مَا يَقْطَعُ نَسْلَهُ، أَوْ يُقَلِّلُهُ” [الفواكه الدواني: 1/117].
عليه؛ فلا يجوز القيام بعمليات الإعقام النهائي، إلا إن دعت إليها حاجة ملحة، أو ضرورة لا تزول إلا بها، كأن يُخشَى على المرأة الهلاك أو المرض الشديد في أيّ حمل يقع لها، جاء في قرارِ مجمعِ الفقه الإسلامي [رقم/39] ما نصّه: “يَحْرُمُ اسْتِئْصَالُ القُدْرَةِ عَلَى الإِنجَابِ فِي الرَّجُلِ أَو الْمَرْأَةِ، وَهْوَ مَا يُعْرَفُ بالإِعْقَامِ أَوِ التَّعْقِيمِ، مَا لَمْ تَدْعُ إِلَى ذَلِكَ الضَّرُورَةُ بِمَعَايِيرِهَا الشَّرْعِيَّةِ”.
فالوسيلة الجائزة شرعا لمنع حصول الحمل، هي استعمال الحبوب، أو العزل؛ ولا يتقيد ذلك بمدة محددة، ما دام الزوجان راضيين بذلك، وما دام تأثير الموانع المستعملة ليس طويلا جدًّا، يشبه الإعقام النهائي، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13//شعبان//1446هـ
12//02//2025م