حكم الإجهاض خوفا على صحة الأم
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5932)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أرفق لكم تقرير الطبيبة المختصة لحالة زوجتي (ص)، حيث إنها حامل ومريضة، تعاني من تكيسات على الكلى، وارتفاع ضغط الدم، ومن تسمم نتيجة الحمل، ومضاعفات الحمل الأخرى، وقد نصحتِ الطبيبةُ بضرورة الإجهاض وربط الأنابيب، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فالأصل في الإجهاض أنه ممنوع شرعًا؛ لأنه عدوانٌ وقتلٌ للنفس بغير حقّ، قال تعالى: (وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۗ) [الإسراء: 33]، وقال تعالى: (وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ) [البقرة: 190]، وحكمه المنع ولو كان الجنينُ علقةً عند علماء المالكية، قال الصاوي رحمه الله: “لاَ يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْمَنِيِّ الْمُتَكَوِّنِ فِي الرَّحِمِ وَلَوْ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَإِذَا نفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ حَرُمَ إِجْمَاعًا” [حاشية الصاوي على الشرح الصغير: 2/420]، إلا إذا كان الحال كما هو في السؤال من وجود خطر على صحّة الأمّ، يهدد وظائف الكلى بالفشل، فإنه يؤذن لها شرعا في إجهاض الحمل ما دام في الأسابيع الأولى؛ مراعاة للخلاف، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
حسن بن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20//شعبان//1446هـ
19//02//2025م