بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5933)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
هل يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد بلوغ النصاب ومرور الحول، وذلك بسبب الترتيبات المالية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فمن شروط الزكاة وجوب تفرقتها على الفور دونَ تراخٍ، قال الدردير رحمه الله: “(وَ) وَجَبَ (تَفْرِقَتُهَا) عَلَى الْفَوْرِ (بِمَوْضِعِ الْوُجُوبِ)” [الشرح الكبير: 1/500]، وترك الوجوب يترتب عليه الإثم مع براءة الذمة بإخراجها متأخرةً عن وقتها، قال المنوفي رحمه الله: “أَنْ يُخْرِجَهَا وَقْتَ وُجُوبِهَا، فَإِنْ أَخَّرَهَا عَنْهُ أَجْزَأَهُ وَارْتَكَبَ مُحَرَّمًا” [كفاية الطالب الرباني: 1/509]، والتأخير المسموح به اليوم ونحوه، قال العدوي رحمه الله ، معلقا على النقل السابق: “أَيْ: إذَا أَخَّرَهَا أَيَّامًا أَمَّا إنْ أَخَّرَهَا يَوْمًا وَنَحْوَهُ فَلَا حُرْمَةَ” [حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: 1/509]، وأما التأخير الكثير فلا يجوز إلا لضرورة شرعية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20 شعبان 1446 هجرية
19 فبراير 2025م