طلب فتوى
الأسرةالإجارةالفتاوىالمعاملاتالنكاح

حكم تأجير عقار لمركز تجميل

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5935)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أجَّرتُ عقارًا لعيادةِ تجميلٍ وعنايةٍ بالبشرة للنساء، تقوم بعمليات (البوتكس)، و(الفلر)، و(إبر نفخ الشفتين)، بالإضافة إلى عيادة جلدية، علمًا أنّ لديهم إذن مزاولة المهنة، فما حكم التّأجير لَهُم؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فالجلساتُ التجميلية المقدمة من عيادات الجلدية جائزةٌ، إذا كانت لغرض العلاجِ الطبي، بإعادة شكل أعضاء الجسـم إلى الحالة التي خُلقَ الإنسانُ عليها، مثل إزالة الزائد من الأصابع والأسنان، وفصل ما التصق من الأصابع، وتقويم اعوجاج الأنف إذا كان شديدًا، ونحو ذلك، كما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: [173 (18/11)]، حول إجراء الجراحة التجميلية وأحكامها.

أما إذا لم تكن لغرض العلاج، وفيها تغييرٌ لخلقة الإنسان السّويّة، فلا يجوز الإقدام عليها، كالنّمص والتّفليج والوشم؛ لحديث النّبيّ صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ ‌اللهُ ‌الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَوَشِّمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ) [البخاري: 4886، ومسلم: 2125].

وتغيير خلق الله تعالى من عمل الشّيطان، قال الله تعالى عمّا يفعله الشّيطان ببني آدم: (وَلَأُضِلَّنَّهُمۡ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمۡ وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلۡأَنۡعَٰمِ وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ ‌فَلَيُغَيِّرُنَّ ‌خَلۡقَ ٱللَّهِۚ) [النساء: 119].

والتجميل الوارد في السؤال مما يدخل في تغيير الخلقة الممنوع شرعا.

ويحرم على مراكز التّجميل والعيادات الخاصّة، التّكسّب من خلال إجراء هذه العمليّات غير العلاجية، ويحرم على ملّاك العقارات إعانتهم بتأجير المباني لهم؛ لأنّ الإجارة على المحرّم محرّمة؛ لِقَولِ اللهِ تَعَالَى: (وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ) [المائدة: 2]، وَلِقَوْلِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا ‌حَرَّمَ ‌ثَمَنَهُ) [سُنَن الدَّارَقطنِي: 2815]، وعلى الْجهاتِ الصّحيّةِ وَالرّقابيّةِ أن تشددَ الرقابة على مزاولة مثل هذه النّشاطات؛ وتمنعَ ما فيه ضَرَر؛ لما عليهم من مسئُوليّةٍ عن ذلك أمام الله، وقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: (كُلُّكُمْ ‌رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ) [البخاري: 2554]، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

حسن بن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

20//شعبان//1446هـ

19//02//2025م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق