بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5937)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما حكم تأجير محلّ مقابل أجرة معلومة ونسبة من الربح؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فتقدير الأجرة بقدر معلوم من المال، مع زيادة نسبة من الربح لا حرج فيه عند بعض أهل العلم غير المالكية؛ لما دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَطْرُ ثَمَرِهَا” [مسلم: 5-1551]، وبالقياس على إعطاء العامل نسبةً من الرّبح في القراض، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24//شعبان//1446هـ
23//فبراير//2025م