طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوىالنكاح

ادِّعاء الزوجة وقوع الطلاق وإنكار الزوج

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5939)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

وقع لي خلاف مع زوجتي سنة 1984م، وكانت عند أهلها بتونس، فأرسلت لها ببرقية: (إن لم ترجعي فأنت طالق)، ورجعت بعدها مع والدها، وذهبنا لشيخ وحكيت له ما وقع، فقال: اذهب لزوجتك ولا تُعِد التلفظ بالطلاق، فرجعت إليها، ولم يذكر لي أنها طلقة محسوبة وأنّ عليّ التلفظ بالرجعة، وكنت قد طلقتها قبل هذه طلقة واحدة وأرجعتها، ووقعتِ الآن منذ أيام قريبة مشكلةٌ بيننا، فقلت لها: (أنتِ طالق)، والآن تدعي زوجتي أن عبارة الطلقة الثانية كانت: (إن لم ترجعي قبل عشرة أيام فأنت طالق) وقد رجعت بعدها، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر في السّؤال، من أن الزوج لم يقيد الطلاق المعلق على رجوع زوجته بمدة محددة، فالقول قوله، ولا يلزم الزوج من الطلاق إلا ما أقرَّ بالتلفظ به؛ لما جاء عن النّبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إِنّمَا الطّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسّاقِ) [ابن ماجه:6354].

عليه؛ فإن الطلاق الثاني لم يقع بناء على ما ذكره الزوج من عدم تحديد المدة؛ لعدم وقوع ما علق عليه، وتكون الطلقة الأخيرة هي الثانية، وله أن يرجعها لعصمته، وإذا ادعت الزوجة أن الطلاق واقع، وهي متيقنة من ذلك وصادقة، وليس لها شهود، فإنه يجب عليها ديانة أن تمنع نفسها من معاشرته، ولو أن تفتدي نفسها بالتنازل عن بعض حقها؛ لأنه لا يجوز لها أن تمكّن نفسها، وهي تعلم أنها مطلقة طلاقًا بائنًا، لكن لا يحكم على الزوج بالطلاق إلا بإقرارٍ منه، أو بببيِّنةٍ تُثبتُ دعوى الزوجة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25//شعبان//1446هـ

24//فبراير//2025م   

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق