بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5940)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أرغب وزوجتي في كفالة طفل، لأنه لم يحصل لنا ولد، وتريد أخذ دواء لدرّ الحليب؛ لترضع الطفل، ويكون ابنا لها من الرضاع، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن إدرارَ المرأة لبنها باستخدام الأدوية أو العقاقير يعدّ أمراً مباحاً، بشرط عدم وقوع ضرر من ذلك عليها، وتترتب على ذلك الأحكام الشرعية الخاصة بالرضاع؛ مثل تحريم النكاح، واعتبار المحرمية، التي تتيح النظر والخلوة، وغيرها من الأحكام المتعلقة بالرضاع.
وإذا أرضعت المرأة طفلا بإدرارٍ لبنها بتناول الأدوية، فإنها تصبح أمًّا للطفل من الرضاع، ويكون الزوج ربيبًا للطفل إذا دخلَ بها، قال الله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء:23]، قال ابن رشد رحمه الله: “وسُئِلَ -يعني مالكا- عَنِ المَرْأَةِ تَشْرَبُ الشَّجَرَةَ فَيدرّ بِشُرْبِهَا لَبَنُهَا فَتُرْضِعُ بِهِ، أَيَحْرَّمُ بِذَلِكَ الرّضَاع؟ فَقَالَ: نَعَمْ، يحرم بذلك، أَلَيْسَ بِلَبَن؟” [البيان والتحصيل: 5/153]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25//شعبان//1446هـ
24//فبراير//2025م