طلب فتوى
الأسرةالزكاةالعباداتالفتاوىالمواريث والوصاياالنكاح

سداد مؤخر الصداق عن زوج ميت معدم لا يملك شيئا من الزكاة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5941)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ماتَ ابني وهو لا يملكُ شيئا، وعليه دين -وهو مؤخر صداق زوجته وقدره 30 ليرة ذهبية- فهل يجب عليَّ -أنا أبوه- أو على ورثته أن يسددُوا هذا الدين؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجب على ورثة المدين المعدِم سداد دينه، وإنما يستحب لهم -في حالة الإعسار- أن يسددوا عن مورثهم دينه تبرّعا؛ لأنه من البر به، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لاَ تَزَالُ نَفْسُ ابْنِ آدَمَ مُعَلَّقَةً بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ) [الترمذي:1078]، لكن هذا الوعيد هو في حق من كان له مال، ولم يوفَّ منه الدَّين، أو من استدان ولم يكن عازمًا على القضاء، أما من لَا مَالَ لَه، وَمَاتَ عَازِمًا عَلَى الْقَضَاءِ، فلا يدخل في هذا الوعيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ) [البخاري: 2257]، والمعدمُ الذي لم يترك ما يسدد به دينه، هو الذي لم يترك نقدا ولا عقارًا ولا بيتَ سكنى ولا سيارةً يركبها، فإن كان له عقارٌ ولو بيت سكناه، فيجب بيعه وتسديد الدين منه، ولا حق للورثة في شيء منه إلا بعد سداد الدين.

عليه؛ فورثةُ المدين المعدمِ إن أمكنهم أن يحصلوا على مال من الزكاة يسددون به الدين، فعليهم أن يفعلوا ذلك؛ لأن دين الميت من مصارف الزكاة، قال الدردير رحمه الله: “(وَمَدِينٌ) يُعْطَى مِنْهَا مَا يُوَفِّي بِهِ دَيْنَهُ إنْ كَانَ حُرًّا مُسْلِمًا غَيْرَ هَاشِمِيٍّ (وَلَوْ مَاتَ) الْمَدِينُ فَيُوَفَّى دَيْنُهُ مِنْهَا” [الشرح الكبير: 1/496]. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25//شعبان//1446هـ

24//فبراير//2025م 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق