حكم رد رأس مال الشركة عند فسخها بعملة غير التي دفعت
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (483)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قمت بإنشاء شركة تجارية مساهمة، وانضم إلي أحد أقاربي، وأرسل لي مبلغا ماليا بالدولار على حساب الشركة؛ لأن رأس مال الشركة بهذه العملة، وبعد أشهر قامت الجهات المختصة في ليبيا بتعديل سعر الصرف إلى أقل مما هو عليه، وتكبدنا خسائر فادحة جراء ذلك، وقررنا فض الشركة، وأخذ كل واحد من أعضاء الشركة ما دفع بالدولار أو بسعر صرفه الحالي، إلا هذا القريب فإنه طلب أخذ ماله بالدينار الليبي بسعر صرفه وقت الدفع؛ لأنه مرتفع جداً عما هو الآن فهل يجوز ذلك ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالواجب رد رأس المال بالعملة التي وقعت المساهمة بها دون زيادة أو نقصان، ففي المدونة: ((… وقال مالك: في القرض والبيع في الفلوس إذا فسدت فليس له إلا الفلوس التي كانت تجوز ذلك اليوم وإن كانت فاسدة. قلت: أرأيت لو أن رجلا قال لرجل أقرضني دينارا دراهم، أو نصف دينار دراهم، أو ثلث دينار دراهم فأعطاه الدراهم، ما الذي يقضيه في قول مالك؟ قال: يقضيه مثل دراهمه التي أخذ منه رخصت أم غلت فليس عليه إلا مثل الذي أخذ منه)) (المدونة الكبرى (51/3). وله رد قيمة العملة بالدينار الليبي في يوم وفاء الدين، بشرط أن يقبضه في المجلس الذي اتفقا فيه على تلك القيمة دون تأخير، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (( كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير فوقع في نفسي من ذلك، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، فقال: لا بأس أن تأخذهما بسعر يومهما ما لم تفترقا وبينكما شيء)) (أخرجه أبو داود: 1967)، ولا يجوز له المطالبة بقيمة الدولار بفرض السعر الذي يراه هو، سواء كان بالسعر السابق أو غيره، لما يؤدي إليه من أكل المال بالباطل إن وقع التقابض في العقد، أو ربا النسيئة إن وقع مع التأجيل.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24/شوال/1433هـ
2012/9/12