طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوىالنكاح

الطلاق بلفظ التحريم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5951)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

قلت لزوجتي: “أنت حارمة علي”، وأريدُ إرجاعها الآن، فهل يجوزُ لي مراجعتها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالطلاقُ بلفظٍ يدلُّ على الحرمة ممَّا اختلف فيه أهل العلم، والصحيح أنها طلقةٌ بائنةٌ بينونةً صغرى، وهي روايةٌ عن مالك رحمه الله، قال القرطبي رحمه الله: “وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِزَوْجَتِهِ:” أَنْتِ ‌عَلَيَّ ‌حَرَامٌ” عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ قَوْلًا: … وَسَابِعُهَا- أَنَّهَا طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ، قَالَهُ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ. وَرَوَاهُ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادَ عَنْ مالك…” [الجامع: 18/181].

وعليه؛ فإن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة فيجوز للسائل مراجعة زوجته بعقدٍ ومهرٍ جديدين، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26/شعبان/1446هـ

25/فبراير/2025م 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق